============================================================ (25) المسلم للكافر واناه ولمعنى خارج عنهما وهو الضرر الذي لحق الخاطب والستام أولا وهذه طريقة من يفرق ين ان يكون النهي لعنى فى النبى عنه أو لمسني في غيره فيصحح العلاة في لدار النصوبة بناه على هذا ومن ينصر الأول بقول لا نسلم ان التحربم ليس مقارنا للقد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبع الرجل على بيع أخيه وعن ان يبتاع آيضا وهذا نهى عن نفس العقد ونهي ان يخطب الرجل على خطبة أخيه منبها بذلك على النهى عن عقد النكاح فانه هو المقصود الاكبر بالنهى كما انه لمانهي عن قربان مال اليتيم كان ذلك تبيها على النهى عن أخذه فان النهى عن مقدمات الفعل أ بلغ من النمى عن عينه وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة للمعتدة فانه اذا تزوجها بعد العسدة لم يكن حينذ ند حرم عليه النقد ولا الخطبة وكذلك فى رؤيته متجردا تبل النكاح أو المشي الى الجمة على حمار مفصوب فان تلك المحرمات انتقضت أسبابها وهذا سبب التحريم تعلق حق الغير بهذه المرأة وهو موجود فان عودها اليه ممكن ثم لو سلمنا ان المحرم متقدم فلم قيل ان الفرق مؤثر فان الادلة الدلة على كون العقود المحرمة فاسدة لاتفرق والفعل المحرم يتضمن مفسدة فتصحيحه يقتضي ايقاع تلك المفسدة وهذا غير جائز ومعصية الله فاد لا اصلاح فيها فان الله سبحانه لا ينمى عن الصلاح وهذا العقد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو اضرار الأول بخلاف صلاة الجمعة فانها ~~فى نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي ونقول أيضا لا فرق بين ماحرم لحق الله تعالى أو لحق عباده اذ الادلة لا تفرق ونقول التفريق بين ما حرم الله انفسه او لغيره غير مسلم وبتقدير تسليمه فانى هنا لمعنى فى المعقود عليه وهو تعاق حق الاول بالعين المعقود عليها فان الشارع جعل تقدم خطبته وبيعه حقا له مانعا من مزاحمة الثانى له كمن سبق الى مباح فجاء آخر يزاحمه وصار هذا لحق المرتهن وغيره واذا كان سبب النهى تعلق حق للآول بهذه العين فاذا أزيل على الوجه المحرم لم يؤثر هذا في الحل المزيل فانه كالقاتل لموروثه فانه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم لم يؤثر هذا الزوال فى الحل له ولهذا لا يبارك لاحد فى شيء قطع حق غيره عنه بفعل محرم ثم اقتطمه لنفسه وقد تقدم فى أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع ومن فرق يين أن يخطب على خطة أخيه ويستام على سومه وين ان بيع على بيه أو يبتاع على بيعه فان الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق وانما ثبت لهمارغبة ووعد بخلاف الذى .
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي