تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (0ذ2) امتاراس اعل ت الا فت ا ا (لاى ال قد رس ن ال ل للطو بلم!1 تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلك وتذوقي بعسيلته متفق عليه وكذلك فى حديث الفاسم عن عائشة رضى الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى بذوق الآخر من عسيلنها ماذاق الأول وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير آن رفاعة ابن شمول طلق امرأنه تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الر حمن ابن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع أن يغشاها ففارقها فاراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاء عن تزويجما وقال لا يحل لك حتى تذوق السيلة وذكر عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث وزاد فقعدت ثم جاءته فاخبرته أن قد مسها فمنعها آن ترجع الى زوجها الاول وقال اللهم ان كان انما بها أن يجمطما لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى ثم أتت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما فمنعاها فهذا يين أنها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها رفاعة لا طلبا افرقته بل طلبا لمراجعة الأول واخبرت بصفة افضائ ليفتها النبي صلى الله عليه وسلم هل حات للاول أم لا قلما افتاها أنها لا تحل الا بعد الوطى فعدت ثم أخبرته أنه كان قد مسها فعلم النبى صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة وانما حملها على الكذب أنها لما اخبرت أولا بحقيقة الامر لم تحل فاخبرت أنه قد مسها فنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع الى الاول لانها أخبرت أولا بانه لم يواقعها ثم اخبرت بخلافه فلم يقبل رجوعها عن الاقرار وقال اللعم ان كان ما بها الا ان نجعطها لرفاعه فلا يتم لها نكاعه مرة أخرى دعاء عليها عقوبة على كذبها بنقيض قصدها ايثلا يتسرع الناس في الكذب الذى يستحلون به الحرام ثم أنها اتت فى خلافة الشيخين وهذا كله ابين دليل على أنها انما كانت رغبتها في رفاعة لافى غيره والا ففى الازواج كثرة فنذا الالحاح في نكاحه وتأيمها عليه عسى أن تمكن من نكاحه ومراجمة ولاة الامرفيه دون غيره والدخول فى التزوير مع أن النكاح بغيره ممكن لا يكون الاعن محبته منها له دون غيره وهذه الارادة والرغبة لم تتحد باعراض عبد الرحمن عنها فان اعراض عبد الرحمن عنها اكثر ما يوجب أرادتها للنكاح ممن كان أمامن هذا الرجل بعينه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٤٢