تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (248) هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قل أن يعتد فلان يبطل عقد من تسبب فى فسخ عقد .

الاول أولى وكذلك الزوج المطاق ثلاثا متى نوى التعليل وسمى فيه لم تحل له المرآة بذلك ولهذا قالوا اذا كانت نية أحد اثلاثة انه محال فتكاح هذا الاخير باطل ولا تحل للاول وهذا اغما بقال فيسن له نعل فى النكاح اثاني اما اذا لم يوجد من المطاق الاول فعل اصلا وقد تنا كح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما والأول يحب أن يطلقها هذا فطلقها آو مات عنها فهذا اقصى ما يقال انه متمن محب وليس بناوفان نية المرء انما تتعلق بفمله وما تعلق بفعل غيره فهو امنية وايضافان المطلق الاول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها فى عدتها منه وذلك بعد عدتها منه اشد واشد فيكونون قد حرموها على الاول لانه خطبها او تشوق اليها في وقت لا يحل له ذلك وهذا يوجبه قول من حكينا قوله فى أول المسئلة اذا لم يعلم الزوجان حات والله أعلم ووجه ما ذهب اليه مالك واحمد ما استدل به ابو عبد الله احمد رحمة الله عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحال والمحلل له دلو كان التحليل يحصل بنية الروج رت تارة وبنية الزوجة أخرى للهنها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وكان ذلك ابلغ من لعنه أكل الربا وموكله فلما لم يذكرها فى اللعنة علم أن التحليل الذي يكون بالنية انما يلعن فيه لزوج فقط ولا يجوز أن يقل لفظ المحل يعم الرجل والمرأة فانها حللت نفسها بهذا النكاح لانه قد قال الا انبئكم بالتيس المستعار وقال هو المحلل وهذه صفة الرجل خاصة ثم لو عمهما اللفظ فانما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع الذكر والمؤنث فلا بد أن يكون تحليل الرجل موجوداحتى تدخل معه المرأة بطريق التبع أما اذا نوت هى وهو لم ينو شييا فليس هو بمعل أصلا فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر الا أن يقال قد اجتمعا فى أرادة المتكلم لهما وان لم يجتمعا في عين هذا النكاح فان من قصد الاخبار عن الذكروالمؤنث مجتمعين ومفترقين آني بلفظ المذكر ايضا فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه وايضا فالمحال هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في الظاهر وهى ليست حلالا في الحقيقة وهذا صفة من يمكنه رفع العقد والمرآة وحدها ايست كذلك واستدل الامام ابوعبد الله احمد رضى الله عنه ايضا بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي ففى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قال جاءت امرأة رفاعة القرظى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت آن رفاعة طلقنى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٤٠