============================================================ (247) ماكرة به وعى وان لم قك الافراد بالقرقة فاها توى التسبب فيها على وجه تحصل به فابا بان تنوى الاختلاع منه واظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها ويقتضيه فى الغالب ثم ان الغم الى ذلك ان تنوى النشوز عنه وفعل ما يكره لها وترك ماينبغي .1 لها فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة فى العادة فأشبه مالو نوت مايوجب الفرقة شرعا وان لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب فهي ليست مريدة له ومثل هذه فى مطنة ان لاتقيم حدود الله معه ولا يلتأم مقصود النكاح ينهما فيقضى الى الفرقة غالا وأيضا فان النكاح عقديوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذ كره الله سبحانه في كتابه ومقصوده الكن والازدراج ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكح معقودا على وجه يحصل به مقصوده وأيضا فان الله سبحانه قال فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله فلم يبح الا نكحا يظن فيه ان يقيم حدود الله ومثل هذه المرأة لا تظن ان تقيم حدود الله لان كراهيتها له تمنع هذا الظن ولان للرأة تستوفى منافع لزوج بالنكاح كايستوفى الرجل منافعها واذا كانت انما تزوجت لتفارقه وتعود الى الاول لالتقيم معه لم تكن قاصدة للنكرح ولا مريدة له فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة ابطال الحيل وأما نية المطلق ثلانا ~~فيشبه والله أعلم ان يكون هؤلاء التابعون انما قالوا انه يكون النكاح بها تحليلا اذا كان هو الذى يسعى في النكزح فأراد بذلك ان تخنفع المرأة بعد ذلك من زوجها فان هذا حرام لما انه خدع رجلا مسلما وهو قد سعى في عقد يريد افساده على صاحبه ويشبه مالو كان قد زوجها .
من عبده يريد ان يماكبها اياه وهى لم تشعر بذلك ثم يحتمل انهم أرادوا ان النكاح باطل فى حق الاول بمعنى انها لا تحل ان تعود الى الاول بمثل هذا النكاح لانه قصد تعجيل ما أجله الله فيعاقب بتقيض قصده وقد يشبه هذا مالو تسبب رجل فى الفرقة بين رجل وامر أته ليطلقها اما بأن يخيها عليه حتى تبفضه وتختلع منه أو بشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها أو ان يقتله وتحو ذلك فيقال ان الفرقة وافعة ولا تحل لذلك المفرق بيذهما كما لو طلقهافى مرض موته أو فعل الوارث بامرأة موروثة ما يفسخ نكاحها وليس له زوجة غيرها هان ذلك لايسقط حقها من الميراث ولا يبيح للورثة آخذه وهذا كما يقوله فى احذى الروايتين ان الرجل اذا استام على سوم أخيه أوابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه ان عقده باطل فاذا كان صاحب