تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (23) بعض الشيعة وطائفة من آهل الكلام يقولون جامع الثلاث لايقع به شيء هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف بل قد تقدم الاجماع على بعضه وانما الكلام هل يلزمه واحدة أو يقع ثلاث والنزاع بين السلف فى ذلك ثابت لا يمكن رفعه وليس مع من جعل ذلك شرعا اب لازما للامة حجة يجب اتباعها من كتاب ولاسنة ولا اجماع وان كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالاجماع وقد احتج بعض.م بحجتين أو أك ثر من ذلك لكن ت:0 المنازع يين ان هذه كلها حجج ضعيفة وان الكتاب والسة والاعتبار انما تدل على نفي الازوم ونين انه لا إجماع في للسألة بل الآثار الثابية عمن ألزم باثلاث بمونة عن الصحابة تدل علي انهم لم يكو نوا يجمعلون ذلك مما شرعه النبى صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لا زما كما شرع تحريم 1 المرأة بعد الطلقة الثالثة بل كانوا مجتهدين فى العقوبة بالزام ذلك اذا كثر ولم ينته الناس عنه وقد ذكرت الالفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على انهم ألزءوا بالثلاث لمن عصى الله بايقاعها جملة فاما من كان يتق الله فان الله يقول ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لايحتسب) فن م يلم التحريم حتى أونسها ثم لماعلم التحرم تاب والتزم أن لا يعود الى المرم فهذا لا يستحق آن يعاقب وليس فى الادلة الشرعية الكناب والسنة والاجماع والقياس مايوجب لزوم الثلاثة له ونكاحه ثابت بيقين وامراته محرمة على الغير بيقين وفى إلزامسه بالثلاث اباحتها للفير مع تحريمها عليه وذريعة الى نكاح التحليل الذى حرمه اله ورسوله ونكاح : التحليل لم يكن ظالهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ولم ينقل قط ان امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم الى زوجها بنكاح تحليل بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحال والمحلل له ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولم يذكر فى التحليل الشهود ولأ الزوجة ولا الولي لان التحليل الذى كان يفعل كان مكتوبا بقصد المحال أو يتواطأ عليه هو والمطاق المحل له والمرأة ووليها لا يعلمون قصده ولو علموا لم يرضوا ان يزوجوه فانه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس ولان عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق في كتاب ولا إشهاد عليه بل كانوا يتزوجون ويعلنون النكاح ولا يلتزمون ان يشهدوا عليه شاهدين وتت العقد ما هو مذهب مالك واحمد فى احدى الروايتين عنه وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الاشهاد على النكاح حديث صحيح هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره فلما لم يكن على عهد عمر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٤