تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (26) لافرقة بيدهه ثم العبد نذا لم يعلم بما تواطأ عليه الزوجان يكون كالمرأة اذا لم تعلم بنية الزوج ن التحليل لا اثم عليه فان علم ووافق فهو آثم وعلى التقديرين فنكاحه باطل لان اذن السيدشرط فى صحة النكاح والسيد انما أذن في نكاح تحليل لا فى تكاح صحيح فيكون النكاح الذى أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيد والذى أذن فيه السيدلم يجزء الشرع ثم ان أخبر العبد فيا بعد بما نواطا عليه الزوجان وغاب على ظه ان الامر كذلك لم بحل يله القلم على مذا ار مردد - نية الزوج بالنسبة لى المرآة مجئ فى نية لزوجين بالنسبة الى العد والله أعلم * ( فصل ) فاما ان نوى التحليل من لافرقة بيده مثل ان ينوى الفرقة الزوج المطاق ثلاثا أو تنويها المرأة فقط أعنى اذا نوت ان لزوج يطلقها فقدقل حرب الكرمانى سثل أحمد عن التحليل اذاهم أحد الثلاثة بالتحليل فقال أحمد كان الحسن وابراهيم والتابعون يشد دون فى ذلك وقال آحمد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أنريدين ان ترجعى الى رفاعة يقول أحمد انها كانت همت بالتحليل ونية المرأة ليس بشيء انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحال له وليس نية المرأة بشيء فقد نص الامام أحمد رضي الله عنه على ان بية الرأة لا تؤثر وكذلك قال أصحابه وكذلك قال الك لا يجوز ان يتزوجها ليحلها عليت هى أو زوجها الاول آولم يعلما وان اعتقدت المرأة على التحايل وسألته لما دخل الطلاق أو خالمته بمال جاز *قال مالك لا يضر الزوج مانوت الزوجة لان الطلاق بي ده دونها قال أصحابه المعنى المؤثر فى افساد النكاح ختص به لزوج الثانى سواء فيه واطأهما أو أحد هما أو تفرد بذلك ونوى الاحلال والطلاق أخذ عليه أجر أم لم أخذ فاذا لم بواطي الروج الثتي ولا نوى فهو نكاح رغبة ويحلها وان كان لزوج الاول والمرأة قد تو اطينا على ذلك أو دسا اليه ان يتزوجها او بذلا له مالا كل ذلك غير مؤثر سواء علم بالطلاق الاول أملا وقال الحسن والنضمى وغير هما اذاهم أجد اللاثة فيو نكاح يعار وبروى ذلك عن ابن السيب ولفظ ابراهيم للخمى اذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الاون أو الزوج الثاني أو المرأة انه محال فنكزح هذا الاخير باطال ولا تحل للاول ووجه هذا ان الرأة اذا تكمت الرجل دايست هى راغية فيه ثبست مى نا كة كماقلم بل مى منرزة ايت اله ملاهية بحدردالله رمى شادة لارجد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٨