============================================================ (210) عبدا لغير المطلق فانه اذا حال باذن السيدحقت الاسنة عايهما ويزيده فبحا ان الزوج هنا عبد ليس بكفو ونكاحه اما منقوص أو باطل على مافيه من الاختلاف ومن يصححه فمنهم من بشترط رضى جميع الاولياء ه ثم اعلم ان التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق بل من صديق له يزوجها بعبده ويواطئها على ان يملكها اياه فان لم يعلم الزوج المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك وعلمت به المرأة دون المطلق وان علم فهو كما لو علم هناك وكما ذكرناه من الأدلة على النحليل فهى حاصلة هنا فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل وان كان الغالب انما يقصد به الزوج فالسيد هنا بمزلته واللفظ يشمله وان كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقصده بلفظ المحل فلا ريب انه في معناه وأولى ونظير هذا ان يزوجها رجل بعبده الصغير أوابنه الصغير أو المجنون بقصدان يطلق عليهما عند من يقول ان له ان يطلق على عبده وابنه الصغيرين أو المجنونين أو بنية ان يخلعها منه بأن يواطثها او يواطئ غيرها على الخلع فان جواز الخلع لولي ~~الصبي والمجنون أقوى من جواز الطلاق ونظير هذا ان يعقد ولى الصبى والمجنون له عقود حيل من بيع أو اجارة أو قرض فان الحيل التى يحتالها الولي لليتيم فى ماله بمنزلة ما يحتاله المرء فى مال نفسه وقريب منه اذا أذن السيد لعبده في معاملات من الحيل فانه بمنزلة ان يعامل السيد نفسه تلك المعاملة حيث حصل غرضه بفعل عبده كمصوله بفعل نفسه والاحتمال الذي جعل فى مذه بنا غير حتمل أصلا فان قوله المعتبر فى التحايل بنية الزوج كلام غير سديد فمن الذي سلم ذلك أم مالذي دل على ذلك بل المعتبر نية من يملك فرقة بقول أو فعل فان التحليل دائر مع ذلك واذا كان الزوج الذي يقصد التحليل ملعونا فالذي يقصد ان يحلل بالزوج ويفسخ ~~نكاحه آولى ان يكون ملعونا فانه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن وهو نظير الرجل يقدم الى العطشان الماء فاذا شرب منه قطرة انتزعه من فيه ولو ان السيد أنكح عبده نكاحا بقصد به ان يفرق بينهما بعد يوم من غير تحليل اكان خادعا له ما كرآ به ملعونا فكيف اذا قصد مع ذلك التحليل * واعلم ان التحليل هنا لا يتم الا بان يتواطأ السيد المطلق أو غيره مع المرأة على ب ان يملكها الزوج أو يعلم ان حال المرأة تقتضي انه اذا عرض عليها ملك الزوج لينفسخ النكاح ماكته فانا قد ذ كرنا ان العرف فى الشروط كاللفظ فاما لو لم يكن للمرآة رغبة في العود الى المطلق ولا هى ممن يغلب على الظن ملكها للعبد اذا عرض عليها فهنانية السيد وحده نية من
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي