============================================================ (23) التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتفي البيع بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على الشترى :: آما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض فى المعقود عليه أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافى العقد والشرع فكذلك اثر فى العقد وقد تؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط فانه لو قصد التدليس على المشترى أو المستكح أو المنكوحة كان ذلك حراما مثبتا لخيار الفسخ أو مبطلا للعقد ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحا لازما فظهر ان القصد يؤر حيث لا يؤثر الشرط كما أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد وقد يؤثران جميعا اذ كل منهما يخالف للآخر في حده وحقيقته وانما غلط هنا من ظان أن المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه وليس الامر كذلك والله أعلم (واما الوجه الخامس) فقد اعترف المعترض بفساده وقا نحن لاندعى أن الكاح صحيح باطا وظاهرا وهو كما قال فانا نقول بموجب الحديث فنحكم بالظاهر فلا نحكم ~~1 فى عقد آبه عقد بحليل حتى يثبت ذلك اما باقرار الزوج أوبسينة تشهد على تواطثها قبل العقد أو تشهد بعرف جار بصورة التحليل فان العرف المطرد على حال جارى مجرى الشرط بالمقال لكيا وان لم نحكم الا بالظاهر فلا يجوز لنا أن نعاءل الله تعالى الا بالنيات الصيحة فان الاعمال بالنيات فلا يجوز ان ننوى بالشيء ما حرمه الله سبحانه وعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من النيات الباطنة وان لم نعتقد انهافيهم كما ننهاهم عن سائر ما حرمه الله سبحانه وان لا نكتم ما انزل الله سبحانه من البينات والهدى من بعدما بينه للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين وعلينا أن لا نعين أحدا بنوع من انواع الأعانة على عقد يغلب على الظان أنه تحليل وان لم نحكم بانه تحليل كما لا يجوز أن لا نعين احدا بنوع من انواع الاعانة على عقد يغلب على الظن أنه تحايل وان م نحكم بانه تحليل كما لا يجوز أن نعين أحدا على عمل يغلب على الظن أنه يتوسل به الى قتل معصوم أو وطئ محرم وينبغى الاحتراز من الاعانة على ما يخاف أن يكون تحليلا وان لم يغلب على الفلب* وبالجملة فالغرض هنا بيان تحريم التحليل وفساد عقد المحال في الباطن *واما ترتيب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي ان شاء الله تعالى وهذا بين ان شاء الله تعالى * ﴿فصل﴾ وقد اخرج الشيطان اللتحايل حيلة آخرى وهي أن يزوجها الرجل المطلق من عبده بنية آن يبيعه منها أويهبه لها فاذا وطثها العبد باعها ذلك العبد أو بعضه أووهبها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي