============================================================ (247) الصحيح الشرمى ثم هنا اذا نوى الشرى لموليه اثرت النية في مقتضى السبب الظاهر فكذلك هذك وليس بينهما من الفمرق اكثر من ان المنوي هنك جائز وهنا غير جائز لأنه هناك نوى أن يشتري بطريق الولاية وهنا نوى أن يكون محلا وهذا الفرق لا يقدح فى كون النية تؤثر في مقتضى الاسباب الظاهرة بل هو دليل على آنها مؤثرة بحسبها آن خير آخير وان ..2 شرآفشر وهذا الفرق لم يجز الآ من خصوص المنوي وهذا لا بد منه فان النيات وان اشتركت في كونها نية فلا بد أن تفترق في متعلقاتها (اذا تبين هذا) فقوله النية انما تؤثر فى اللفظ المحتمل أن عنى به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولى والموكل مساويا فلا يصح كلامه وان عنى به مطلق الاحتمال المساوى آو المرجوح فهذا لا يخرج اللفظ عن أن يكون صريحا كسائر الالفاظ الظلهرة وحينئذ فيكون قد نفى ما اثبته لانها تعمل فى كل لفظ محتمل ونفى عملها فى الظواهر وهى محتملة وهو كلام متهافت وان عنى بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء فان صرائح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست نصوصا ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام فان لفظ النكاح يجوز آن يراد به النكاح الفاسد ولهذا يقال نكاح صحيح وفاسد ويقال نكاح المحال وهذا الاستعمال وان سلم آنه مجاز فانه يخرج للفظ عن 3 أن يكون نصا الى أن يكون ظاهرا وهو مدخل للفظ النكاح فى اللفظ المحتمل بالتفسير الذي تكلم على تقريره واذا لم يكن النكاح داخلا فى القسم الثاني آعني الصريح بل في الاول صار الكلام حجة عليه لاله وكذلك هو فان المعترض بهذه الاسئلة رد بها كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيرآ فى العقود كنقد التوكيل ونحوه فزعم أنها تؤثر فى المحتعل دون الصريح وان الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح وقد تبين لك انهما من جنس واحد فاي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعا وهذا توكيد للحجة (واما الوجه الرابع فجوابه) أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا وقوله اذا لم يكن بمنزلة الشرط مطلقا فلا تأثير لها غيير مسلم ولا دليل عليه بل النية فى الجلة تنقسم الي مؤثر فى العقد والى غير مؤثر كما ان الشروط تنقسم الى مؤثر وغير مؤثر فاذا كان الشرط ينافى موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلا واذا لم ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلا وكذلك النية اذا كانت منافية لموجب النتد ازلتت انرع كات بزز: وان اعكن مابة ا توزفى وى اشرى لعيه از
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي