============================================================ (441) في الباطن ومن ذلك عقود الهازل فان اكثرها أو عامتها عند المخالف باطلة لعدم قصدها فقد أثرت النية الباطنة فى مقتضيات الاسباب الظاهرة * ولنا أن نتقض عليه بصور وان كنا لا نعتقدها فان حاصل ذلك انك اذا لم تعتقد صحة دليلك فكيف تلزمه غيرك اذا كان هو ايضا لا يعتقد صحته ولهذا قالوا ليس للمناظر أن يلزم صاحبه مالا يعتقده هو الا النقض لان ماسوى النقض استدلال وليس للانسان أن يستدل بما لا يعتقد صحته والنقض ليس استدلالا لكن اذا انقضت العلة على آصل المستدل فقد اتفقا على فسادها اما المستدل فبصورة النقض وأما الاخر فمحل النزاع لانهما اتفقا على تخلف الحكم عن هذه العلة فالمستدل يقول تخلف الحكم عنها فى صورة النقض والآخر يقول تخلف الحكم عنها في الفرع الذى هو محل النزاع واذا كان الحكم متخلفا عنها وفاقا كانت منتقضة وفاقا * وتخليص ذلك أن المستدل ليس له أن يستدل الا بما هو دليل منده فاذا استعل بما هو دليل مند مناظره دونه كان حاصله اظمار مناقضة المناظر لاثبات مذهب نفسه وهذا ليس استدلالا وانما هو اعتراض فى المعنى فاما الترض فامزراضه ان كان منما فليس هر الر اما وان كان مسعارضة فيجوز له أن بيارض بما هو دليل عند المستدل وليس دايلا عنده اذا كان هو لا يعتقد صحة دليل المستدل كما ذكرنا في النقض عليه وان كان هو ايضا يعتقد صحة دليل المستدل وقد عارضه بما هو دايل عند المستدل درنةه خاصله يرفع الى منانضة الستدل وفى الحيقة فكاهما غصوم أيا الستدل فاستهل بدليل معترض عن مرجح وأما المعترض فترك العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ومن ذلك صور الوكالة فان قوله اشتريت مقتضاه الاشترا له لا يحتاج فى ثبوته الى نية ثم اذا نوى الشرا لمو كله أو لشريكه صح ذلك بالاتفاق وكذلك لو نواه اغير موكله على خلاف مشهور وقول المعترض ان قوله اشتريت متردد بين الاشترا له ولمو كله غلط بل هو ظاهر فى الشرا له محتعل للشرالموكله وربما قد ينازعنا فيما اذا كانت الوكالة في شراء شيء معين لظهور الشراء للموكل في مثل هذه الصورة فنقل الكلام الى شراء الولي مثل وصي اليتيم وناظر الوقف وشراء الابن فانه لاخلاف ان مطلق هذا العقد يقتضى الشراء لنفس المثتري ظاهرا وباطنا والنية الباطنة تعمل في مقتضى هذا السبب الظاهر ولا يدعي أحد ان اللفظ هنا متردد بين الشرا لنفسه او لموليه بل مقتقضى اللفظ هنا الشرا لنفسه كما أز مقتضى لفظ النكاح هو النكاح 73 (م- 31- اقامة الدليل)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي