تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (140 النية في خلاف ممناه وأما الظاهر فما اعلم أحد آ خالف فى أن النية تؤتر فيه في الجملة واللفظ الصريح يشمل النص والظاهر فقوله آن اللفظ هنا صريح فلا تعمل النية فيه منقوض بما شاء الله من الصور بل هذه القاعدة من آقوى الادلة على المسئلة فان لفظ الانكاح والتزويج ن ظاهر فى النكاح الصحيح الشرعى وهو محتمل للاتكحة الفاسدة مثل نكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة وغير ذلك فاذا قال نكحت ونوى نكاح المحلل فقد قصد باللفظ مايحتمله ثم من نوى ما يخلف الظاهر ان كان المنوي له دين في الباطن اذا امكن وفي قبوله فى الحكم خلاف مشهور اذا كان الاحتمال قريبا من الظاهر وان كان الذي نواه عليه فانه يقبل ظاهرا وايلاكا وقل ان طاق الد قت نم قالي سبق لاى الثريا والمأرده أرعل واه لا انكع فلانة ونكحها نكاحا فاسدا وقال نويت الصحيح والفاسد فاذا كان الزوج قد نوى التحليل علمت نيته في الباطن فى جانبه خاصة فاذا ادعي أنه نوى ذلك قبل فيما عليه من افساد النكاح فى حقه ثم هذا قياس بجميع الفاظ العقود المفردة والمقترنة من الايمان والنذور والطلاق والعتاق والظهار والايلاء والوتف والبيع والهبة والنكاح فكيف يقال بعد هذا آن النية الباطنة لا أثر لها فى مقتضيات الاسباب الظاهرة ولوقال زوجتك بفتى بالف درهم لكان هذا اللفظ صريحا فى نقد البلد الغالب فلو قال الزوج نويت النقد الفلاني وهو خير من تقد البلد آو دونه قبل منه ان صدق الآخر عليه وبالجملة فرذا السؤال دليل قوي فى آصل المسئلة وهو ان يقال نوى باللفظ معنى محتملا يخالف ظاهره فوجب آن يلزمه مانواه فيما بينه وبين الله كما لو نوى ذلك بسائر الفاظ العقود او يقول كما لونوى ذلك بالفاظ الايمان والنذور والطلاق والمتق وبهذه الاصول يظهر الفرق ايضا بين طلاق الهازل والطلاق الذي نوى به خلاف ظاهره فانه اذا هزل بالطلاق آو العنق ونحوهما وقع ولو نوى به خلاف ظاهره دين فيما بينه وبين الله تعالى بلا تردد وقبل فى الحكم اذا كان ذلك أشد عليه بلا تردد أيضا فكذلك النكاح اذا هزل به وقع واذا توى بالعقد خلاف ظاهره عمل فيما بينه وبين الله تعالى بما نوى وقبل ما نواه فى الحكم فى جهته لان الاقرار بفساد النكاح مقبول منه فيما يخصه ومن النقوض الموجهة على هذه الدعوى الباطلة وهى قوله النية الباطنة لاتؤثر في مقتضيات الاسباب الظاهرة ان 3 ا 1 ر : 7 ى بمار بهد بعدمد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٣٢