============================================================ (278) وروى عبد اللك بن حبيب فى الواضحة عن شراحييل بن بكير آنه سال ابن عمرعن بيع العصير فقال لا يصلح فقال أن عصرته ثم شربته مكاني قال فلا بأس قل فمابال بيعه حرام وشربه حلال فقال له ابن عمر ما آدرى اجئت تستفتيني آم جيت تماريني قال ابن حبيب نهي عن يعه لانه 1- يصرف الى الخر الا أن يكون يسيرا ويكون مبتاعه مأمونا يعلم أنه انما يشتريه ليشر به عصيرا كما هو فلا بأس به وكذلك بيع الكرم اذا خيف أن يكون مشتريه انما يشتريه لعصره خمرا فلا يحل بيعه منه وكذلك اذا كان مشتريه مسلما يخاف أن يستحل ذلك فاما أن كان نصرانيا أو يهوديا فلا يحل بيعه منه على حال لان شأنهم عصير الخر وبيعها قدكره ذلك ابن عمروابن عباس وعطاء والاوزاعى ومالك وغير واحد وضرب الاوزامى لذلكم ثلا كمن باع سلاحا ممن يعلم آنه يقتل به مسلما قال وكره مالك أن يبع ازجل العسل أو التمر أوالزبيب أو القمح ممن يعمل ذلك شرابا مسكرا وكره طعام عاصر الخمر وبائيها وكره مبابعته ومخااطته في ماله اذا كان مسلما وكره ايضا أن يكرى الرجل لبيته أو حانوته ممن بيع فيها الخمر مسلما كان أونصرانيا قال ابن حبيب وقد نهى ابن عمر أن يكرى الرجل بيته آو حانوته ممن يبع فيها الخر حدثنيه عبد الله بن صالح يخ اليت مب لثم بد ان حبب ومن دل سابى عه ببع كر من بسر. خراز كرى داره احآونه من بي نبها الجر نسدق بجسبع الن وكذاك قال مالن نعذابن عباس يبين أن امساك هذا النمن فسوق وان انفاقه فسق وهذا من أبين ما يكون فى فساد العقد فانه لو كان صحيحا لكان الثمن حلالا فانا لا لعني بفساد التقد في حق البائع الا أنه .
لم بملك التمن الذي اخذه ولا بحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به اذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب وعليه دل حديث ابن عمر حيث بين ان هذا البيع حرام ولا نملم عن آحد من المتقدمين خلاف ذلك وانما نعرف الرخصة فى بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان الثوري وابي حنيفة وقد روى عن ابراهيم أنه قال لا بأس بيع العصير وهذا مطلق فيحتمل أنه أراد اذا لم يعلم بحال المشتري ويحتمل العموم فكيف يجوز بعد هذا أن يدعى عدم الخلاف في شىء من هذا النوع ولو قيل لقائل ذلك انقل اما عن واحد من المتقدمين الرخصة فى ذلك لا بأس فنسآل الله سبحانه الهدى والسداد بفضله ومنه * وأما قوله في الفرق بين الاكراء