تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (35) انه يشرب فيها المسكر ولا بيع المشومات من الرياحين ونحوها ثمن يعلم انه يشرب عليها ~~وكذلك مذهب * في يع الخشب ممن يتخذها آلات اللو وسائر هذا الباب جار عنده على القياس حتى انه قد نص أيضا على انه لا يجرز بيع العنب والمصير والدادى ونحو ذلك ممن يستعين على النبيذ المحرم المختنف فيه فان الرجل لا يجوز له ان يعين آحدا على معصية الله وان كان المعان لا يعتقدها معصية كاعانة الكافرين على الخر والخنزير وجاء مثل قوله في هذا الاصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم هذا اذا كان التحريم لحق الله سبحانه وأما اذا تزوجها ليضارها فلا يحل له ذلك آيضا كما اذا اشترى من رجل شيئا ليضاره بمطل الثمن فان علمت هى بذلك فقد رضيت باسقاط حقها وان لم تعلم لم يمكن ابطال العقد ان ب ا اا ل ل اا الر جماى وتلقى الركبان وبيع المعيب المدنس عيه لان النهى هنا انما هو أحدهما لا كلاهما فلو أبطل العقد في مقهما جميعا لكان فيه ابطال لعقد من لم ينه ولكان فيه اضرار لمن أبطل العقدلر فع ضرره وهذا تعليق على الوصف ضد مقتضاه لان قصد رفع ضرره قد جعل موجبا لضرره لكن يمكن ان يقال ان المقد باطل بالنسبة الى المضار دون الآخر كما يقال فيء واضع كثيرة مث الصلح على الانكار اذا كان احده ا قالا رغراه المتن الجير ه عقه ايام بلم الشزى وتروغ ~~الرشوة الى ظالم ليكف ظلمه ومثل اعطاء بعمض المؤلفة قلوبهم ونظائره كثيرة فيكون نكاح الزوج باطلا بالنسبة اليه بمنى ان استمتاعه بها حرام وبيع المدلس بالنقسبة الى البائع باطل بمعنى ~~انه لم يملك التمن فهذا قد يقال مثله وليس الغرض هنا يان هذه المسائل وانما الفرض بيان انها غير واردة على ماذكرنا وأما اذا تزوجها ليضاربها امرآة أخرى آو ليتعاونا على سحرا وغير ذلك من المحرمات ولم يكن مقصودهما النكاح وانما الغرض التوصل به الى ذلك المحرم فمن الذي سلم صحة هذا النكاح فان من قال ان بيع الخنز واللحم ممن يعلم انه يجمع عليه الفساق للشرب والزنا باطل وبيع الاقداح لمن يشر ب فيها المسكر باطل ويع السلاح من يقتل به معصوما باطل كيف لا يقول ان تزونج المراة لمن بضر بها امرأة مسلمة ضررا محرما مثل ان يضر بها باطل وان أورد ما اذا لم يقصد الاستماع بها وانما قصد مجرد ايذاء الروجة الاولى بالغيرة فهذا نظير مسئلتنا لان اما اى ابس بر بدر م تدما مد ريدد، مرا بهراى ب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٢٧