تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (4) عقوبة له مع كونه لم يتصد ما ينافى العقد وانما ترك قصد العقد فى كلام لا يصلح مجريده عن حكمه وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه وبين الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة ومن جهة آن هذالو لفظ بما نواه بطل تصرفه وهذ لولفظ به لم يبطر ومن جهة أن هذا اطلق اللفظ عاريا من نية لموجبه او بخلاف موجبهما وهذاقيد المفظ بنية نخاف موجبه ولهذ سمى الاول لاعبا وهازلا لكون اللفظ ليس من شانه أن يطلق ويعري عن قصد معنى حتى يصير كالرجل الهزيل بل يوعي معنى يصير به حقا وجدا وسمى الثاني مخادعا مد السا من جهة انه اوعي اللفظ معنى غير معناه الذي جمله الشارع حقيقته ومعناه وذكرنا ان الاول لما أطلق اللفظ. وهو لفظ لا يجوز فى الشرع اغراه عن معنى جعل الشارع له المعنى الذى يستعةه والثانى لما اثبت فيه ما يناقض المنى الشرعى لم يمكن الجمع بين القيضين فبطل حكمه وذكرنا أن صحة تكاح المازل ن اتخاذ ايات الله هزوا وعن حجة في ابطال تكاح المحال من جهة آن كلا منهما منهى عن ان التلاعب بحدوده فاذا فعل ذلك بطل هذا التلاعب وبطلان التلاعب في حق الهازل تصحيح س العقد فان موجب تلاعبه فساده وبطلان التلاعب فى حق المحلل افساد العقد فان موجب تلاعبه صحته وذكرنا أن الهازل تقص العقد فكمله الشارع تحقيقا للعقد وتحصيلا لفائد ته فان هذا التكميل مزيل لذلك الهزل وجاعله جدا وان الحال زاد فى العقد ما أوجب نفى أصله ولو ابطل الشارع تلك الزيادة لم يفد فانها مقصودة له والقصد لم يرتفع كما أمكن رفع الهزل بجعل الامر جدا وهذه فروق نبهنا عليها هنا وان كان فيما تقدم كفاية عن هذا * وأما المسائل التى ذكرها مثل شراء العصير فجوابها من وجهين آحدهما} آنه هاك قصد التصرف في المعقود عليه وهذا لا ينافي العقد وهنا قصد رفع العقد وهذا ينافيه الانرى آن قصده لا يخاذ العصير خمرا لا يفارق قصده أن يتخذه خلا من جهة العقد وموجباه وانما يفارقه من جهة آن هذا حلال وهذا حرام وهذا فرق يتعلق بحكم الشرع لا بالعقد من حيث حقيقتة ونحن لم تقل أن الطلاق محرم وانه ابطل العقد من جهة كونه محرما وانما نافاه من جهة آن قصده بالعقد ازالته واعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة عقد لا حقيقة عقد { اوبهانان " ان الحكم ف هذه المسائل كا منوع فان اشراه بهنه الية سرام الد (م- 30- اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٢٥