تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (241 الرغبة فى المؤالفة وانتفاء الغرض من المعاشرة لا يصح والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا شيئا منه وانما هو رذع سبب الملك فلا يقاس بتلك التصرفات وانما نظيرها من النكاح آن يقصد بالكاح بعض مقاصده من النفع بها او نفعها او نحو ذلك ونظير الطلاق آن لا يعقد البيع الا لان يفسخه بخيار شرط او مجلس او عيب أو فوات صفة أو اقالة فهل يجوز آن يقصد بالبيع آن يفسخ بعد عقده باحد هذه الاسباب واذا قال بعت آو اشتريت وقصده فسخ العقد في مدة الخيار او تواطا على التقايل وعقدا فهل هناك تبايع حقيق ونظير التحايل 0 ان يحلف الرجل انه لا بد ان يبيع عبده ثم يبيعه من رجل بنية ان يفسخ العقد في مدة احد الخيارات فمن الذى سلم ان هذا باع عبده قط وانما هذا تصور بصورة البائع وكذلك لو حلف ليهين ماله ووهبه لابنه بنية أن يرتجعه ولما قال سبحانه واقرضوا الله قرضا حسنا وانفقوا مما وزقناكم فلو اعطي ابنه مظهرآ انه مقرض منفق ومن نيته الارتجاع فهل يستحسن مؤمن هذا أن يدخل هذا فى اسم المقرض المنفق وكذلك لما قال وآتوا الزكوة فلو آناها الفقير وقد واطاء على آن يعيدها اليه فهل يكون هذا مؤتيا للزكاة وبالجملة كل عقد امكنه رفع من بيع أواجارة اوهبة او نكاح او وكالة او شركة اظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد وليس غرضه العقد ولا شييا من احكامه وانما غرضه رفعه بعد وقوعه فهذا يشبه التحليل وان لم يمكن الفسخ الابرضى المتعاقدين فنواطؤهما على التفاسخ قبل التعاقدم ن هذا الباب فان هذا القصد والموطاة تمنع آن يكون المقصود بالعقد مقتضاه ويقتضى أن يكون المقصود نقيض مقتضاه واذا قصد المتكلم انشاء أو اخبارا أو آمرا بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه كان الكلام نافيا لذلك المعنى وذلك القصد ومضادا له من هذه الجمة (ومما يوضح هذا) ان الطلاق وفسخ العقود هو تصرف فى نفس الملك وموجب العقد يرفعه وازالته ليس هو تصرفا فى المملوك بالعقد باتلافه واهلا كه بخلاف أكل الطعام واعتاق العبد المشترى واحراقه واغراقه فانه تصرف فى الشيء المملوك لا باتلاف وفرق بين ازالة الملك مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكا وبين اتلاف نفس محل التصرف ومورده الذى هو محل اللك وان كان المملوك قد يسعى ملكا تسمية للمفعول باسم المصدر فاين اتلاف نفس التصرف بفسخ العقد الى اتلاف محل التصرف بالابتفاع به أو بغيره فتدبر هذا فان به يظهر فساد قول من قال النية لاتغير موجب السبب وكيف لا تؤثرفيه وهى منافية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٢٣