تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (20) عليه أصحابه ان ذلك لايقدح في العمل بالحديث لاسيما وقد بين ابن عباس عذر عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الالزام بالثلاث وابن عباس عذره هو العذر الذى ذكره عن عمر رضى الله عنه وهو أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بلزومه بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك فانهم لم يكو نوا مكثرين من فعل المحرم * وهذا كما انهم لما أك ثروا شرب الخر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفي فيها ويحاق الرأس ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعا قبون به أحيانا إما مع بقاء النكاح واما بدون فالنبي صلى افله عليه وسبلم فرق ين الثلاثية الذين خلقوا وين يساءم حني ~~تاب الله عليهم من غير طلاق والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجاغيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في احدي الروايتين حرموا المنكوحة فى العدة على النا كح أبدا لانه استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده والحكم ان لهما عتد أكثر السلف ان يفرقا بينهما بلاعوض اذا رأيا(1) الزوج ظالما معته يا لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافي وأحمد والزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه اما أن يكون رآه عقوبة 132 تستعمل وقت الحاجة وإما آن يكون رآه شرعا لازما لاعنقاده آن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوتعونه الا قليلا * وهذا كما اختلف كلام الباس في نهيه عن المتعة هل كان نهي اختيار لان افراد الحج اسفره والععرة لسفره كان أفضل من المنع أو كان قد نهى عن الفسخ لاعتقاده انه كان مخصوصا بالصحابة وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك وخالفه كثير من آثمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المتعة وفى الالزام بالثلاث واذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تثازعوا فيه الى الله والرسول كما ان عمر كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ونازعه فى ذلك كثير من الصحابة وأكثر العلماء على قولهم وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيم وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة وأطبق العلماء على قول هؤلاء لما كان معهم الكتاب والسنة والكلام على هذا كثير مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا () د

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٢