تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (187) الدخول وجميعه بعده وان كان بعد المفارقة فان صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود الى الاول لاعترافها بانها محرمة هذ إن كانت ممن لها افرار وان صدقه المطلق ثلاثا وحده لم يؤثرفي سقوط حق المرآة ولزمه ذلك فى حق نفسه ولم يجز ان يتزوجها لا عترافه بأنها حرام عليه وايهما غلب على ظنه صدق الزوج المحل فيما ذكره من نيته فعليه فيما بيه وين الله ان يبتى على ذلك لكن في القضاء لا يواخذ الا باقراره ونظير هذا ان يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا رجل ثم يعترف انها اخته من الرضاعة فان هذا بمنزلة نية التحليل لأ نه فساد انفرد بعمله (فان قيل) ما ذكرتموه معارض بما روى ابو حفص بن شاهين فى غرائب السنن باسناده عن موسى بن مطين عن آبيه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانا تزوج فلانة ولا نراء الا يريد ان يحلها لزوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد على ~~النكاح قالوا نعم قال ومهر قالوا نعم قال ودخل يعنى الجماع قالوا نعم قال ذهب الخداع فوجه الدليل انه لم يعرف حال الرجل ولم يقل إن نويت كذا فالتكاح باطل بع انهم قالوا ما نراء يريد الا ذلك والبحث عن مثل هذه الحال واجب احتياطا للبضع وتأخير البيان عن وقث الابة لا يمورانا م ي هم ان لاس معاق وانر يلكم لا بخنلت على بيض الازجن وهذا مقطوع فى الاستدلال (قلت هذا حديث باطل لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وموسي ابن مطين متروك سانط يروى الما كير عن المشاهير لا يحل الاستدلال بشىء من روايته قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال ابو حاتم الرازى متروك الحديث ذاهب الحديث وقال ابو زرعة متروك الحديث وقال عبد الرحمن ابن الحكم ترك الناس حديثه وهذا وان كان معر وفا عند العلماء فانما ذكر ناه لان بعض المجازفين المحاجين فيما ليس لهم به علم من مصنفى المجادلين قال موسى هذا من الثفات العدول لما قيل انه يروى المناكير عن المشاهير فاراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة منه فيما يقول ثم ان اصحابنا تكلموا علي تقدير صحته فان كان ذلك ضربا عن التكلف فان مثل هذه البارة يظهر عليها من التناقض مالا يجوز نسبته الى النبى صلى الله عليه وسلم بل هو دليل على انه موضوع وذلك لان قوله ذهب الخداع دليل على ان الخداع ب في العقود حرام وان العقد اذا كان خداعا لم يحل والا لما فرق بين ذهابه وثبوته ومعلوم أن العقد الفاسد الذى يعقد بغير شهود ولا اعلان ونحو ذلك مردود فلا يحصل به مقصود المحلل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣١٦