تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (174) ب ه ر ا ارب د م كده المصالحين اذا علم كذب نفسه كا الصلح باطلا في حقه خاصة فيكون ما يأخذه من مال الآخر أومايهضمه من حقه حراما عليه وكذلك لو ورث الرجل من ابيه رقيتا قد علم رجل ان الآب اعتقهم والابن لا يعلم ذلك فاشتراهم منه من يعلم بعتتهم كان البيع صحيحا بالنسبة الى البائع - فيحل له الثمن وكان بالنسبة الى المشترى باطلا فلا يحل له استعبادهم واشبه منه بمسئلتنا لو كان ييد الرجل مالا يملكه مثل عبد اعتقه فباعه لرجل فانه يكون باطلا بالنسبة الى الب ئع فيحرم عليه الثمن وهو حلال فى الظاهر بالنسبة الى المشترلى فيحل له المبيع ولظائر هذا كثيرة فى اشريعة واما الشهود فانهم يشهدون على لفظ المتعاقدين وبه يصح العقد فى الظاهر فان لم يشعروا بنيته للتعليل لم يكن عليهم اثم وان علموا ذلك بقرينة لفظية او عرفية كان كما لو علموا ان الزوج مكره فتحرم عليهم الشهادة على مش هذا الكاح كما تحرم عليهم الشهادة على عقد اربا والنحل الجائرة وغير ذلك لكن اذا لم يكن الاعجرد نية لزوج فهناك لا يظهر التحليل اصلا فلا يأتمون بالشهادة على ماظاهره الصحة ولهذا لم ياعنوا في الحديث وانما صححنا المقد في الظاهر بدون العلم بالقصد كما صححنا اسلام الرجل بدون العلم بما في قلبه فان الالفاظ تعبر عما فى القلوب والاصل فيها للطابة والوانفة ولم تومران نوج ها فى لابالناس ولا انق بطرنهم ولكن غبل علايت، و نكل سرائرهم الى لله سبحانه ولكن هم فيما بيذهم وبين لله مؤ خذون بنياتهم وسرثرهم وهذابين واما قولهم اذا اشترى بنيته ان لا يبيعه ولا يهب صح ولو شرط ذلك لم يصح فعلم ان النية ليست كالشرط فسيأتي انشاء الله الكلام على ذلك ونبين الفرق بين نية تنافى مقصود العقد ومقتضاه ونية لا تنافيه كما فرق بين شرط ينا في العقد وشرط لا ينافيه ولا يلزم من كون بعض الاشياء تنافي العقد شرطا وقصدا ان يكون كل شىء ينافيه شرطا وقصدا كما سياني انشاء الله تعالى (فان قيل) بلو اظرر المحال فيما بعد العقد بنيته فى العقد فما الحكم (فلنا إن صدفته) المرأة والزوج المطلق ثلاثا ثبت هذا المحكم فى حق من صدقه فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثا مراجمتها ثم ان كان هذا قبل الدخول فلاصداق للمرآة اذا كانت مصدقة وان كان بسده نلها الهر الواجب فياليكاح القاسد وان لم تصدنه للراة وااطان لم بهت كم يطيل في حقها لكن ان كان هذا الاقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح ووجب نصف الصداق قبل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣١٥