============================================================ (219) أو غالبا كان الذي يقتضيه القياس نحريمه وقد تقدم فى مسلك الذرائع شواهد كثيرة لهذا الاصل واعلم انه ليس فى التعة شر الا وفى التحلبل ما هو شر منه بكثير فان المستمتع راغب الى وقت فيعطي الرغبة حقها بخلاف المحال فانه تيس مستمار فمن العجب ان يشنع على بعض أهل الاهواء بنكاح المتعة ولهم فى استحلاله سلف ومعهم فيه اثر وحظ من قياس وان كان مدفوعا بما قد نسخه ثم يرخص في التحليل الذي لعن الشارع فاعله ولم يبحه في وقت من الاوقات واتفق سلف الامة على لعن فاعله وليس فيه حظ من قياس بل القياس الجلي بقتضي تحريمه ويعتصم من يفرق بينهما بمفارنة الشرط العقد وتقدمه عليه أو يكون هذا شرطا وذاك توقيتا وهو فرق بيز ماجمع الله ينه وليس له أصل في كتاب ولا سنة ولا يعرف مائورا عن أحد من السلف بل الاصول من الكتاب والسنة وما هو المأتور عن سلف الامة يدل على ان الشروط معتبرة اما صحة ووفاء واما فساد أو الفاء سواء قارنت العقد أو تقدمت عليه ولولا ان هذا ليس موضع استقصاء ذلك ابسطا القول فيه فانما قد قررنا ان مجرد النية تحليل والشرط المتقدم يطريق الأولى ولكن نذبه على بعض أدلة ذلك لكى يدخل فيه اذا تواطا على التحليل ثم نزوجها غير نار للنحليل من غير اظهار ذلك قال الله تعالى آوفوا بالعقود وقال (والذين هم لامابانهم وعردهم راعون) وقال (واتقوا الله الذي تساء لون به والآرحام) وقال (وأوفوابالعهد ان العهد كان مسثولا) ولم بفرق سبحانه بين عقد وعقد وعهد وعهد ومن شارط غيره فى بيع ~~أو نكاح على صفات تفقا عليها ثم تماقدا بناء عايها فهى من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون الا ذلك والقرآن نزل بلغة لمرب وقا سبحانه وتعالى (ومن نكث فاها ينكث على نفسه) وقال (ولا تقضوا الابمان بعد توكيدها) يعني العهود ومن نكث الشرط المتقدم فهو ناكت كمن نكث المقارن لانفرق العرب بينهما في ذلك وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شر طا آحل حراما أو حرم حلالا رواه ابو داود وغيره والمسلمون يفهمون ان ما نقدم العقد شرط كما قارته حتى انهم وقت الخصام يقول آحدهما اصاحبه الم يكن الشرط بيننا كذلك ألم لشارطك على كذا والاصل عدم نقل اللغة وتغييرها وفى الصحيحين عن ابن عمر رضي لله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينصب اسكل غادرلواء يوم اقيامة عند أسته بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ومن شارط غيره على شيء على آن يتعاقدا عليه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي