تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (209 النكاح اسم لمجموع ذلك كما يقال لا اكلمك حتى تصلى فان كان المراد هذا كان التقدير انها لا تحل له الا بعد انقضاء نكاح زوج غبره ومعناه كمعنى الاول فلما قيل بعد هذا فان طلقها فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق وهو ولله اعلم التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز النطليق وعدم جوازه اعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى واذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله لماكان التطهير فعلا مقصودا جيء فيه بحرف التوقيت ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق فلو كان نكاح المحل مما يدخل فى قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح المطلقات وكان الطلاق فيه مقصودا فكان بمنزلة تلك الآية لكن لما لم يكن كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية الا أنه لما توقف الحل على شرطين قال فلا نقربوهن حتى يطهرن فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر ثم تقى ض نوع آخر اخف منه يمكن زواله بفعل الادمى بين حكمه بقوله فاذا تطهرن فأتوهن وهنا لم يرد بقوله فان طلقها بيان توتف الحل على طلاقها لان ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات والمحصنات من النساء ولان الطلاق ليس هو الشرط وانما الشرط أى فرقة حصلت ولان الطلاق وحده لا يكفى فى الحل حتي تنقضي عدة المطلق وعلم الائمة بان المتزوجة لا تحل اظهر من علهم بان المعتدة لاتحل فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة او كد فظهر أنه لا بد من فائدة في ذكر هذا الشرط ثم فى تخصيص الطلاق ثم فى ذكره بحرف ان وما ذاك والله أعلم الا ليان أن التكاح المتقدم المشروط هو الدمى يصح أن يقال فيه فان طلقها ونكاح المحال ليس كذلك والله اعلم ﴿المسلك السابع﴾ قوله سبحانه وتعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدودالله) قال هذا بعد أن قال سبحانه (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيأ الا أن بخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) فاذن الله سبحانه فى فديتها ان خيف أن لا يقيما حدره اله لان الكنج (له حيدرد وعو ما اويب لقهلكل من الاوجين علي الآير النا خيف أن يكون فى اجتماعهما تعد لحدود الله كان افتداؤها منه جائزا ثم ذكر الطلفة الثالثة ثم (م - 47 - اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٠١