============================================================ (208 نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الاول ان يتراجما ان ظنا أن يقبما حدود الله وحرف ان فى لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه فاما مايقع لا زما اوغاليا فيقولون فيه اذا فانهم يقولون اذا احمر البسر فأتني ولا يقولون ان احمر البسر لان احمراره وافع فلما قال فان طلقها علم ان ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع اخرى ونكاح المحال يقع فيه الطلاق لازما أو غالبا وانما يقال في مثله فاذا طنة ها ولا يقال فالا ية عحمت كل نكاح فلهذا قيل فان طلقها اذ من الناكحين أن يطلق ومنهم من لا يطاق وان كان غالب المحللين يطلق لانا نقول لو أراد سبحانه ذلك لقال فان فارقها لانه قد يموت عنها وقد تفارقه بانفساخ السكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل اكن هذه الاشياء ليست يدالزوج وانما بيده الطلاق خاصة فهو الذي اذا قيل فيه ان طلق حلت للاول دل على ان النكاح نكرح ب رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لايقع لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق الا نادرا ولو فيل فان فارقها دل ذلك على ان النكاح تفع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى ومعلوم ان نكاح ارغبة 44 والدلسة بهذه المثابة فيشبه والله أعلم أن يكون انما عدل عن لفظ فارق الى لفظ طلق للايذان بانه نكنح قد يكون فيه الطلاق لانكاح معقود لوقوع الطلاق (يؤيد هذا) ان لفظة الفراق أعم فائدة وبه جاء الفرآن فى مثل قوله سبحانه (فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره آولى وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب (يبين هذا) ان الغابة المؤقتة بحرف حتى تدخل فى حكم المحدود المغيا لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه وانما اختلف الناس في الغاية الموقتة بحرف الى ولهذا قالوا فى قولهم اكلت السمكة حتى رأسها وقدم الحاج حتي المشاة وغير ذلك ان الغايات داخلة فى حكم ما قبلها فقوله سبحانه (فلا تحل له من بعذ حتى ت نكح زوجا غيره) يقتضي ابها لا تحل له حتى توجد الغاية التى هى تكاح زوج غيره وان هذه الغاية اذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود اليها وانقضى وهذا القدر وحده كاف فى بيان حلها للاول اذا فارقها الثانى بموت أو فسخ أو طلاق لانه اذا نكصها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق فاذا زال هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين فتعود كما كانت أوانه أريد بنكاح زوج غيره مجموع مدة النكاح بناء على أن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي