تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (407) بمقاصد النكاح والنفع بها فاذا عقد لغير شيء من مقاصد الكاح كان ذلك حراما عبثا وان كان قد قصد بهذا تحليلها لمن حرمت عليه فان التحايل فرع لزوال النكاح وزوال النكاح نرع لحصول النكاح والذكاح فرع لارادة مقاصده فاذا جعل مقصوده التحليل الذي هو فرع فرعه صار ~~فرع فرع الفرعي أصلا وصار هذا كرجل قال لامراته آنت علي كظهر أى حتى تذبح هذه الشاة أو آلى من امر أنه حتى تذبح هذه الشاة فقام هو أو غيره فذبحها لغير الاكل ولم يقصد بها التذكية المببحة للحم وانما قصد مجرد حل المين فان هذا الذبح لا يبيح اللحم لان الذبح انما ن أباحه الشارع لمقصود حل اللحم ثم قد يحصل فى ضمن ذلك حل بمين وغيرها فاذا فات ذلك المقصود لم يثبت الحل بحل وان قصد شيء آخر كذلك هذا النكاح له مقصود فاذا لم يقصد كان القرج حراما وان قصد باستحلال القرج شيء آخر وقد سوى الله سبحانه ين الفروج والذبايح في قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطمامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) وكذلك سوت السنة والاجماع القديم بينهما في تحريمهما من المجوس ونحوهم وفى الاحتياط فيهما اذا اشتبه مباح أحدهما بمحظوره أواشتبه السبب المبيح بغيره أو اختلط كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره بل مسألة التحليسل اقبح من هذا فان الذبائح هنا يمكنه أن يقصد الذبح المشروع ويحصل فى ضمنه حل اليمين وحيث ب لم تقصد التذكية المبيحة فلم يقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذا والمحلل لم يقصد شييا من مقاصد النكاح بل قصد رفع النكاح وازالته (يقرر هذا) ان الله سبحانه أطلق النكاح فى هذه الآية وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين مراده بانه النكاح التام الذى يحصل فيه مقصود النكاح وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة فعلم انه لم يكتف بمجرد ما يسمى نكاما مع التقييد وانما أراد ماهو النكاح المعروف الذي يفهم عند الاطلاق وذلك انما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة وهذا بين ان شاء الله تعالى واذا ثبت ان هذا ليس بنكاح ثبت انه حرام لان الفرج حرام الا بنكاح أو ملك بمين وثبت انها لاتحل للمطلق اذ الله حرمها عليه حتى تنكح زوجاغيره المسلك السادس ) انه سبحانه قال (فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجما ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) يعني فان طلقها هذا الزوج الثانى الذى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٩٩