تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (206 زوجا غيره والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب انما هو تكاح الرغبة لا يعقلون عند الاطلاق الا هذا ولو أن الرجل قال لا بنه اذهب فاكح فصار محلا لعده أهل العرف غير ممتل لامر ابيه وانما يسعى مادون هذا نكاحا بالتقبيد مثل أن يقال نكاح المتعة نكاح الحال كما يقال بيع الخر وبيع الخنزير وفرق بين ما يقتضيه مطاق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد والله سبحانه قد قال حتى تنكح زوجا غيره ولم يرد به كل ما يسعى نكاحا مع الاطلاق أو التقييد باجماع الامة فان ذلك يدخل فيه تكاح ذوات المحارم فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ ~~الكاح عند الاطلاق فى عرف المسدين * يقوى هذا أن التحربم قبل هذا النكاح ثابت ~~3 بلا ريب ونكاح الرغبة رافع لهذا التحربم بالانفاق وأما نكاح المحال فم نعلمه مراد آمن هذا الخطاب ولا هو مفهوم منه عند الاطلاق فيبقى التحريم ثابتا حتى يقوم الدليل على أنه نكاح مباح ومعلوم انه لا يمكن أحد أن يذكر نصا يحل هذا النكاح ولم يثبت دخوله فى اسم النكاح المطلق ولا يمكن حله بالقياس فانه لا يلزم من حل تكاح الرغبه حل نكاح المحلل كما لا يخفى فان الراغب مريد للنكاح فناسب أن يباح له ذلك وأما المحال فليس له غرض فى النكاح ولا ارادة فلا يلزم أن يباح له ما لا رغبة له فيه اذ الارادة مظنة الحاجة فلا يلزم من اباحة الشىء للمحتاج اليه آو لمن هو فى مظنة الحاجة اليه اباحته لم بعلم من نفسه انه لا ارادة له ولا قصد فى ذلك بل هو راغب عنه زاهد فيه لولا تطليق ذلك المطلق الاول واعادتها اليه لم يكن له غرض في أن ينكح وحل المرأة للعطلق الاول ليس هو المقصود بالكح حتى يقول هذه حاجة للناكح وانما الحاجة هنا للعطلق وذلك قد حرم عليه هذا ثم أن تلك الحاجة لا تحصل بالنكاح وانما تحصل برفعه بعد وقوته فلم يكن له غرض فى النكاح ولا فيما هو من توابع النكاح وانما غرضه نكاح زائل والتكاح ايس مما يقصد بعقده الانتفاع بازالة الملك كعقد البيع وانما منفعته منوطة بوجوده فاذا لم يقصد به الا أن يزيله لمنفعة الاول فليس عاقدا لشيء من مقاصد النكاح فلا يصح الحافه بمن يعقد النكاح لمقاصده او بعضها * يوضح ذلك أن ما هر محظور فى الاصل لا يباح منه الا مافيه منفسة كذبح الحيوان فانه قبل القتل محرم وانما أيح تتله لمنفعة الا كل ونحوها فاذا قتل لا للانتفاع به كان ذلك القتل عرما وكذلك الابضاع حرام قبل العقد وانما أييحت بمد العقد وأبيح العقد عليها للانتفاع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٩٨