============================================================ (205 عليه وسلم ولعن فاعله فانه لا يمكن تغيير ذلك بعد موته فثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك (المسلك الخامس) أن الله سبحانه قال بعد قوله الطلاق مرتان وبعد ذكر الخلع (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ونكراح المحال والمتعة ليس بنكاح عند الاطلاق وليس المحل والمتمتع بزوج وذلك لان التكاح في اللفة الجمع والضم على أثم الوجوه فان كان اجتماعا بالابدان فرو الايلاج الذي ليس بعده غاية فى اجتماع البدنين وان كان اجتماما بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم ولهذا يقولون استنكحه المذى اذا لازمه وداومه يدل على ذلك أن ابن عباس سئل عن المتعة وكان يبيحها انكاح هى أم سفاح فقال ليست بنكاح ولاسفاح ولكنها متعة فاخبر عمر رضي الله عنه انها ليست بنكاح لما لم يكن مقصودها الدوام واللزوم ولهذا لم يكن يتبت فيها احكام النكاح المختصة بالعقد من الطلاق والعدة والميراث وانما كان يثبت فيها احكام الوطئ وكذلك قال غير ابن عباس مثل ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين نسخ المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث فاذا كان المستمتع الذى له قصد فى الاستمتاع بها الى أجل ليس بنا كح حيث لم يقصد دوام الاستمتاع ولزومه فالمحال الذي ه لم يقصد شيأ من ذلك اولى أن لا يكون ناكحما وقوله بعد هذا نكحت أو تزوجت وهو يقصد أن يطلقها بعد ساعة أو ساعتين وليس له فيها غرض آن تدوم معه ولا تبقى كذب منه وخداع وكذلك قول الولى له زوجتك او انكحتك وقد شارطه انه يطلقها اذا وطئها وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن عمر رضى الله عنه حين سيل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح لو ادر ككم عمر لنكل بكم وقال لا يزالان زانبين وان مكثا عشر بن سنة اذا علم الله انهما ارادا أن يحلها له وهو معنى قول عمر لا أوتي بمحطال ولا محال له الا رجمتهما * ويبين هذا آن الزوج ~~المطلق في الخطاب انما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضي مصاهرته وتعتبر كفاءته وتطيب المرآة ووليها أن يملكها وهذا المحال الذى جى ، به للتعليل ليس بزوج وانما هو تيس استعير لضرابه والله عز وجل قد علم من المرآة ووليها انهم لا يرضونه زوجا فاذا اظهروا في العقد قولهم زوجناك وانكحن،ك وهم غير راضين بكونه زوجا كان هذا خداعا واستهزاء بايات الله سبحانه * يؤيد هذا ان الله سبحانه حرم هذه المطلقة حتى تنكح
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي