تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (190) من يقول هو صحبح وهذا اتفاق منهم على أن الحل ينقسم الى قاصد والى شارط وليس تصحيح بعضهم انكاح القاصد مانعا من أن يسميه محلا كما أن من صحح نكاح الشارط فانه يسميه ايضا محللا اذ الفقهاء انما اختلفوا فى حكم النكاح لا فى اسمه فثبت بالنقل واستعمال الخاص والعام ان مذا يسى علاه (ارابع) ان الحان اسم لن جال النيء المرام باله اسم قامل لمن أحل الراة وحللها اذا جعلها حلالا وهذا المعنى يشمل كل من تزوجها ليحلها فانا قد قدمنا انه لم بعن به من جعلها حلالا فى حكم الله في الباطن وانما آريد به من قصد التحليل وأراده وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط وان آريد به من جعلها حلالا عند الناس وليست حلالا عند الله فهذا ايضا في القاصد اظهر منه فى الشارط اذ الشارط قد أظهر المفسد للمقد فلا يحصل الحل فى الظاهر ولا فى الاطن بخلاف الكانم القصد فعلم أن اظهار التطليل أو اشتراطه لاثانير له في استحقاق اسم المحلل في نفس الامر اذا كان قد قصد التحليل وأراده (الخامس ، انه لا ريب أن من قصد التحليل يسمى عللا اذا باشر سببه ما يسمى من حرم طعامه وشرابه ~~حرما لقصد التحريم ومباشرة سببه ومن أظهر التحليل فى العقد يسعى محللا لاشتراطه اياه واذا كان قياس التصريف والاصول الكلية للغة العربية يوجب تسمية كل منهما محللا لم يجز سلب أحدهما اسم التحليل بل يكون اللفظ شاملا لهما واعلم انا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعنى به من قصد التحليل وان لم يشرطه واذا ثبت انه مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت آن اللفظ ايضا يشه له فانا كما نستدل بشعول اللفظ له على ارادته تستدل ايضا بارادته على شمول اللفظ له * (وهذا هو المفام الثانى فنقول) الدليل على أن الحديث عنى به كل محال أظهر التحليل أو اضمره وانه لا يجوز قصره على من شرط التعليل وحده وجوه عشرة (احدها) أن الحديث ادنى أحواله أن يشمل التحايل المشروط والمقصود فان لفظ التحليل قد بينا أن المراد به جعل المرأة حلالا أي تصد أن تكون حلالا وهذا يد خل فيه من قصد ولم يشرط ولا موجب اتخصيصه وسنتكلم انه شاء الله على ما ذكروه مخصصا بل الادلة على عموم الحكم تعضد هذا العموم * يوضح ذلك أن الاسم اذا تناول صورا كثيرة موجودة واراد المتكلم بعضها دون بعض فلا بد آن ينصب دايلا يين خروج مالم يرده قلما لم يذكر في شيء من الحديث لعن الله المحلل الذى يظهر التحليل أو الذي يشترط التحليل أو الذى يكتم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٨٢