============================================================ التعليل ولم يجىء فى شيء من النموص ما يخالف هذا القول كان العمل به متعينا وعلم أن الشارع قصد مفهومه ومعناه * (الثاني) انه صلى الله عليه وسلم لوتصد التحليل المشروط في المتد خاصة أو التعليل الذي تواطؤا عليه دون المقصود للعن لزوجة والولي كما لمن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن فى الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وبائمها وآكل نمنها وشاربها وسافيها بل كانت المرآة احق باللمن من الزوجين لانها شاركت كلا منهما فيما يفعله فصار اثمها بمنزلة ائمهما جميعا واذا كان يلعن الشاهد والكاتب فاولي والعاقد اولى فلما خص باللعنة الزء جين علم انه عنى التحلين المفصود المكتوم عن المرأة ووليها وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه عند الطلاق من تزوجه بالمطلقة ليحلها له وهما فد علما ذلك والمرآة وآهلها لا يعلمون ~~ذلك (الوجه الثالث) انه لعن شاهدى الربا وكانبه وقد تقدم هذا الحديث انه لعن شاهدى الربا وكاتبه اذا علموا به ولعن المحال والمحال له مع ان الشاهدين فى النكاح اوكد فلو كان التحليل ظاهرا للعن الشاهدين فعلم أنه تحليل لم يعلم به وان المحال لم يكن يظهر تحليله لاحد (الوجه الرايع) أن التحليل المشروط في العقد لا يتم بين المسلمين لاسيما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه حينئذ بشهد به الشبود فيظهر للناس فينكرون ذلك ويحولون .
بين الرجل وبين هذا النكاح كما لو آراد آن يتزوج بامرآة يقول هي اخته آو ابنته آو ربيته : فانه متى آراد آن ينكح نا احا فاسدا وآظهر فساده لم يتم له ذلك فلما لعن المحلل زجرا عن ذلك علم انه من الامور التى مخفى على العامة كالسرقة والزنا وغبر ذلك (يبين ذلك ) ان النبي صلى الله عله رسلم لم بقلمه اله دس س بكبع نكاما عربا الا الال والمال ك ع ان ساز اتكة 1 المحرمة ميل نكاح ذوات المحارم ونحوهن مثل نكاح المحال واغلظ وذلك والله أعلم لان القصد باظهار اللمن بيان العقوبة لتنزجر النفوس بذلك وسائر الانكحة المحرمسة لا يتمكن مربدها من فعلها لان شاهدي العقد والولى وغيرهم يطلعون على السبب المحرم فلا يمكنونه بخلاف المحلل فان السبب المحرم في حقه باطن ثم تلك المنا كح قد ظهر تحريمها فلا يشتبه حالها بخلاف نكاح المحلل فانه قد يشتبه حاله على كثير من الناس لان صورته صورة النكاح الصحيح وهذا يين انه انما قصد باللعنة من اسر التحليل ثم يكون هذا تنبيها على من أظهره * فان قيل فقد لعن آكل الربا ومو كله ولعن بائع الخر ومبتاعها قيل البيع لا يفتقر الى اشهاد واعلان فتقع :