============================================================ (189) ماقارنه وهو الذي يختلف الاسم باختلافه فاما مجرد الباطن فلا يوجب تغيير الاسم ثم لا بد من الدليل على ان القاصد للتعليل من غير شرط محلل حتى يدخل فى الحديث والا فالاصل عدم دخوله (قلنا الكلام في مقامين أحدهما) ان اسم المحلل يعم القاصد والشارط في العقد وقبله بمعنى ان لفظ المحل يقع على هذا كله (والثاتي) انه يجب اجراء الحديث على عمومه وان عمومه مراد1 اما المقام الاول) فالدلين عليه من وجوه (أعدها) ان السلف كابوا يسمون القاصد للتعليل محالا وان لم يشرطه والاصل في الاطلاق الحقيقة فان لم يكن المحال عاما لكل من قصد التعليل والا كان اطلاقه على غير الشارط بطربق الاشتراك أو المجاز وهذا لا يجوز المصير اليه الالموجب ولا موجب مثل ما سيأتي ع ابن عمر رضى الله عنه انه سئل عن المحلل والمحلل له قال لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة اذا علم الله سبحانه انهما أرادا ان يحللاها ومعلوم انه انما سئل عمن يقسد التحليل وان لم يشرط فانه أجاب عن ذلك وقد سمى محللا وفى لفظ عنه اذا علم الله انهما محللان لا يزالان زانيين فاطلق على القاصد اسم المحلل وفى رواية عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال لعن الله المحلل والمحال له هما زانيان فسئل عمن قصد التحليل ~~فأجاب بلعنة المحل والمحلل له فعلم دخول القاصد فى اسم المحلل والا لم يكن قد أجاب وهذا موجود فى كلام غير واحد كما قدمنا في الفاظ السلف في أول المسئلة وكما سيأتي ان شاء الله من الفاظ الصحابة فانه من تأملها علم بالاضطر ار انهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللا ويدخل عندهم فى الاسم اذ كان هو الذي يسمونه محللا لعدم الشارط فى العقد عندهم أو لقلته (الثاني) انه تد قال أمل النة منهم الجوهر بي الحال في الكاح الذني يزوج الطقة تاناحي غل للزوج الاول فجملوا كل من تزوجها لتحل للأول محالا في اللفسة (الثالث) استعمال الخاصة والعامة الى اليوم فلنهم يسمون كل من نزوج المرأة ليحلها محللا وان لم يشرط التحليل فى العقد والاصل بقاء اللفة وتقريرها لا نقلها وتغييرها وان لم يثبت ان اسم المحلل كان مقصورا في الغة من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشارط في العقد والا لم يحكم بانه من الاسماء المنقولة أو المغيرة فكيف وقد ثبت عن أهل عصره انهم كانوا يسمون من قصد التحليل محللا وان لم يشرطه وكذلك نقل أهل اللغة وكذلك هو فى عرف الفقهاء فان منهم من يقول نكاح المحل باطل ومنهم من يقول نكاح المحال باطل اذا شرط التحليل فى العقد ومنهم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي