============================================================ (187) يقتضى الفساد وذلك لان الفروج محظورة قبل العقد فلا تباح الا بما آباحها الله سبخانه من النكاح أو الملك كما ان اللحوم قبل التذكية حرام فلا تباح الا بما آباحه الله من التذكية وهذا ~~بين (الثالت) انه قد لعن المحال له وهو لم يصد رمنه فعل فلوكانت قد حلت له وقد نكح مرأة حلالا له لم يجزلمته على ذلك (الرابع) ان هذا الحديث يدل على ان التحليل حرام بل من الكبائر وجعل 1 الحرام حلالا اذا صار حلا لا عند الله ليس بحرام وهو حسن مستحب (الخامس) ان الحديث نص في ان فعل المحال حرام وعودها المحلل له بهذا ااسبب حرام فيجب النهي عن ذلك والكف عنه ويككون من أذن فيه أوفله عاص الله ورسوله وهذا القدريكنى هنا فانه من الملوم ان من يتقد علها بهذا التحليل لايرى واحد آ من الامرين حراما بل يبح نفس ما حرمه الله ورسوله وبستحل ذلك وأما تسميته وجمله محللا فلانه قصد النحليل ونواه ولم بقصد حقيقة النكاح مع ان الحال لا بحصل بهذه النية ولاته حلل الحرام أى جعله يستحل كما يستحل الحلال ومن آباح المحرمات وحللها بقوله أو فعله يقال له محلل للحرام وذلك لان التعليل والتحريم فى الحقيقة هو الى الله وانما يضاف على وجه الحمد الى من فعل سببا يجعل الشارع الشيء به حلالا أو محرما ولكن لما كان التحريم جعل الشيء محرما أي عظورآوالتخليل جمله محللا أي مطلقا كان كل من أطلق 91 الشيء وأباحه بحيث يطاع في ذلك يسمى عالا ومنه قوله سبحانه (انما النسىء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليو اطئوا عدة ما حرم الله) فيحلوا ماحرم الله لما أطلقوه لمن أطاعهم تارة وحظروه عليه أخرى كانوا محلين محرمين وكذلك قوله سبحانه يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك لما منع نفسه من الامة أو العسل بليمين بالله أو بالحرام صار 4 ذلك تحريما وكذلك قوله سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله اكم من رزق فجعلتم منه حراءا وحلالا وقوله سبحانه وقالوا مافي بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقون النبى صلى الله عليه وسلم فيما يائر عن ربه اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وقوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم في قوله تخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله قال اما انهم ماعبدوهم ولكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ونوله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل وقول ابن مسعود يتلونه حق تلاوته بحرمون حرامه ويحلون حلاله وهذا باب واسع فلما كان هذا الرجل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي