============================================================ (185 يتد نير م بى با كار بد ازريدبان ورسنانا ا ل ادسع كنه ان قاسه على صورة المصراة فلا نسلم ان اتفاع البايع مجميع المن فى صورة التصرية والتدليس حلال ولا يلزم من ملك الشترى المبيع ملك البائع العوض اذا كان ظالما كما نقوله نحن وأ كثر الفقهاء في مسئلة الحيلولة اذا حال بين وين ملكه فان المظلوم المغصوب منه له ان يطالبه بالبدل وبلنفع به حلالا والفاصب الظالم لا يملك العين المغصوبة ولا يحل له الانتفاع بها ونظائره كثيرة ~~واذا لم يقم دليلا على صحة العقد من الطرفين فلا نسلم ان النكاح المبيح لعودها الى الاول هو ما كان صحيحا من أحد الطرفين دون الآخرلكن يلزم على هذا المنع انه لو نكح معية مدلسة للعيب ولم يعلم بالعيب حتى طلقها أو تكح المعيب صحيحة مدلسا لعيب ولم تعلم بعيبه حتى طلقها انها لاتحل للمطلق ثلاثا بهذا النكاح وفيه نظر وقد يقال هذا قوي على أصلنا فانا نقول لو وطثها وطتا عرما بحيض أو احرام أو صيام لم بحهما للاول في النصوص من المذهب فاذا اعتبر ناحل الوطئ فهذه الغادة لا يحل لها الاستمتاع لكن يفرق بين الصورتين بان التحريم في مسئلة الوطئ لحق الله سبحانه فاشبه مالو كان العقد محرما لحق الله وفي مسئلة تدايس العيب التحريم لحق الآدمى فاشبه مالو وطيها فى حال مرض شديد واذا لم يصح هذا الجواب فيكفى الجواب الاول وأما اذا باع سلعة لمن نيته أن يعصي بها والبائع لا يعلم النية فما وام عدم هذا العلم مستصحبا فلا اشكال واذا علم البائع بعد العقد بقصد المشتري فمن الذي سلم 1 آن البائع لا يجب عليه فى هذه الحال استرجاع المبيع ورد الثمن لو ثبت ان هذا القصد كان موجودا وقت العقد ولو سلهت هذه الصورة أو سلم ان نية المشترى اذا تغيرت لم تحتج الى ت استثناف عقد فالفرق ماسننيه عليه ان شاء الله تعالى مع ان هذا القصد لم يناف نفس العقد فان قصد التحليل تصد لرفع العقد وذلك مناف له وهنا القصد قصد الانتفاع بالمبيع وهذا القصد مسنلزم لبقاء العقد لالفسخه فهو كما لو تزوج المرأة بنية أن يأتيها فى المحل المكروه لكنه قصد أن يفعل فى ماكه يحرما فالبائع اذا علم ذلك لم يحل له الاعانة على المعصية بالبيع ى ب أما اذا لم يعلم فالبائع باثع غيره بيما ثابيا وذلك الفير اشترى شراء ثابثتا ولا يحرم على الرجل أن يعين غيره على مالا يعلمه معصية وتصده لم يناف العقد ولا موجبه وانما كان حراما تحريما لا يختص بالعقد فانه لو أراد الرجل أن يعهي الله بما قد ملكه قبل ذلك لوجب منعه عن ذلك (م-24 - اقامة الدليل)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي