============================================================ (184) تزوجه ويكون نحته أربع أو تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهى لا تعلم أو تتزوجه وهومرتد أو منافق لا تعلم دينه الى غير ذلك من الصور التى يكون حرما عليها بصفة عارضة فيه لانعلم بها ثم قد تزول تلك الصفة وقد لا تزول وان يشارطوالها فى العقد شرطا مبطلاله وهى لا نعلم كتوقيت التكاح ونحوه لاسيما اذا كانت مجبرة اذ لافرق بين ان يكون الغرور من الزوج فتط أو منه ومن الولي ولا فرق بين ان يكون الغررلها وحدها أولها وللولي اذ الضررالحاصل عليها بفساد العقد أكثر من الضرر الحاصل على الولى واذا تأملت عقيقة التأمل وجدت الشريعة جاءت بان لاضرر على المغرور البتة فانها لا تاثم بما فعلته ويحل لهاما انتفعت به من نفقة وتستحق المهر لاسيما اذا أوجبا المسمى كظاهر مذهب احمد الموافق لمذهب مالك وكما ورد به حديث سليمان بن موسى عن عروة عن عائشة مرفوعا فلها ما أعطاها بما استحل من فرجها في قسة المزوجة بلا ولي وكما قضت به الصحابة ثم استمر بها عدم العلم بقصده لم يكن فرق بينهما وبين غير المغرورة ما دامت غير عالمة وأي وقت علمت كان علمها بمزلة تطليق موجب لمفارقته ومعلوم ان فرقته قد تحصل بموت أوطلاق نعم لاتحل للأول بمنزلة التى ما تزوجت بل بمنزلة لتى مات زوجها أو التى طلقها قبل ان تخاف عليه الموت فما من ضرر يقدر عليها الا ومثله ثابت فى النكاح الصحيح ومثل هذا لا يعد ضرر آوان عد فهو مما حكم به أعدل الحاكمين وليس هو بمحذور يخاف وقوعه فى الاحكام الشرعية واذا استبان هذا ظهر الجواب عن قوله انما نحكم بفساد العقد اذا كان التحريم ثابتا من الطرفين فانه يقال اتريد به التحريم وان كان فى الباطن فقط أو التحربم الظاهر ان أردت به الاول فلا نسلم ان التحربم هنا هو علي الزوج وحده بل هو ثابت على كل منهما لكن انتفى حكمه فى حق المرأة لفوات الشروط فان المرأة لو علمت بهذا الفصد لحرم العقد عليها وهذا هو التحريم الباطن واذا كان كذلك فقد فسد العقد في الباطن لوجود التحريم في الباطن من الطرفين وفسد فى الظاهر في حق الزوج لوجود التحريم في حق الزوج ظاهرا فترتب على كل تحريم من الفساد مايناسبه في مخحله ظاهرا او باطنا من الطرفين أو أحدهما وان آردت به التحريم الظاهر أو الظاهر والباطن من الطرفين فلا نسلم ان هذا هو الشرط فى الفساد بل قد دللنا على ان هذا لا يشترط بما ذكر ناه من الفساد فى صور انفراد أحدهما بالعطم بالتحريم وان كان الآخر لا يأيم ولو سلم على سبيل التقدير ان هذا العقد صحيح
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي