تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (170 ولو أتى بما أمر به كما أمر به لم يكن نقضا ولاضمان (يوضح هذا) أن اعتقاده ان هذا عدل هو طريق يؤدي به المامور به لا يمكنه غيره بمنزلة من له عليه دين وليس عنده الامال فى كيس فاداه وقد وجب اداء عينه لا لوجوب عينه لكن لانه لا يتمكن من اداء الواجب الا به فاذا تبين زيفا تبين انه لم يكن طريقا لاداء الواجب كذلك اعتقاد الحاكم والمفتى وغيرهما ليس هو المأمور به ولا داخلا فى نوع المأمور به اذا كان خطأ فان الله ما أمره أن يعمل بعين هذا الاعنقاد بل أمره أن يقبل شهادة العدل ولا طريق له في اداء هذا الامز الا باعتقاده فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمور به كما لاينهى القاضى عن اداء مافي الكيس وحقيقة الام ان الذ ور به طاق بس ف قص كا فى الدبن الطاق بان دن انى بزه ون للبه والديون الثابتة فى الذمم لا تثبت الا مطلقة لكنها اذا أديت فلا تؤدي الا معينة مشخصة فان معتق الرقبة لا يعتق الا رقبة معينة وكذلك المصلى لايؤدي الا صلاة معينة وهو ممتثل بذلك المعين مالم يشتمل على منهي عنه وقد يقال للممين هذا هو الفرض ويقال للمال الموفي هذاحقك الذي كان على لما يين الصور المعقولة والحقيقة الموجودة من الاتحاد والمطابقة وحيث كان الموجود فى الخارج هو المقصود من ملك المثل المعقولة المطلقة كما يقال فعلت ما كان في نفسى وحطل الامر الذي كان في ذهنى ونحو ذلك ثم ذلك المعين الذي يؤدي به الواجب قد يقدر المكلف على غيره وقد لا يقدر فالاول مثل أن يقدر على عتق عدة رقاب كل واحدة بدلا عن الاخرى وكما يقدر المتوضىء على الصلاة بهذا الوضوء وبوضوه آخر ويقدر المأموم على الصلاة خنف هذا الامام وخلف امام آخر فيكون انتقاله من معين الي معين مفوضا الى اختياره لا بمعنى انه لم ينه عن واحد من المعينين وبهذا يظهر الفرق بين الواجب المخير فيه بين أنواع كالكفارة وبين الواجب اذا تعين بالاداء فان انتة له في وجوب التخير من نوع الى نوع هو بحكم الاذن الشرعي فان الخطاب الشرعى سمى كل واحد من النوعين وانتقاله فى كل واجب من عين الى عين هو بحكم المشيئة التى لانهى فيها وفرق بين ما أذن فيه وبين مالم ينه عنه والثانى مثل أن لا يكون عند المكلف ولا يمكنه ان يحصل الاهذه الرقبة المعينة وبمنزلة مالو حضر وقت الصلاة ولا طهور الاماء في عل فهنا يتعين عليه فعل ذلك المين لا لان الشارع أوجب ذلك المين فان الشارعلم بوجب الا رقبة مطلقة وماء مطلقا لكن لان المكلف لا يقدر على الامتثال الا بهذا المعين

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٦٢