============================================================ (168) من سئل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسئلة وعنه صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل لت فىكابه والمراي باحمانه و كاه رماكهه نو علعه وبرن پباقرم الني لم يعلم ناسخ وين الشغص الذي اعقد اندراجه فيالقسم الجايز فاذ من علم از إفي تسر باستقبال بيت المقدس فهو على بصيرة فى نفس هذا الحكم حتى يأنى الناسخ ولم يكن منه خطأ أصلا لا معذور هو فيه ولا غير معذور هو فيه وأما من اعتقد ان هذا البائع صادق أو ان هذه المرأة خلية فهذا اعتقاده فى أمر عينى وهو يخطئ في هذا الاعتقاد ولا يمكن ان يقال ان الله أباح هذا الاعتقاد المعين والعمل به بل يقال ان الله ماحرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين ولهذا فرق الامام أحمد فى رواية ابن الحكم بين من عمل بنص قد جاء فيه نص آخر فمنع ان يسعى نخطيا ومن مل باجتهاد فقال فيه لايدرى أصاب المق أم أخطا اذ كان متبع النص قد علم ان الله أمره باتباع هذا النص المعين ومتبع الاجتهاد لم يعلم ان الله أمره باتباع هذا الاجتهاد المعين ويظهر هذا على دقته بمثال مشهود وهو صلاة من اعتقدانه على طهارة فان من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول هو مأمور بالصلاة فى هذه الحال ومن الفقهاء من يقول هذه الصلاة ليست مأمورا بها ولكن هو اعتقد انه مأمور بها ولم يعتقد انه ترك المأمور به ولم يفعله وهذا أصح ولو أدى ماأمر به كما أمره لم يؤمر بالقضاء والله سبحانه لم يقل له اذا اعتقدت انك على طهارة فصل وانما قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضا وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولكن لم يكلفه ان يكون فى تفس الامر على طهارة فان هذا يشق بل اذا اعتقد انه علي طهارة فانه لا ينهاه ان يصلي بذلك فان استعر به هذا الخطأ غفر له لانه أتي بالمأمور به لكن لانه لم يتعهد ترك المآمور به بل قصد فعله وفل ما اعتقده مجزيا فانه ليس بدون من نسى الصلاة واستمر به النسيان ومن اعتقد فيما يفعله انه هو المأمور به ولم يكن كذلك لم نقل انه مأمور بفعله لكن هذا المعين تقول لم ينه عن الايتان به أي لم ينه عنه بمثل الامر بفعل هذا المعين فان التعيينات الواقعة فى الفعل الممثل به لا يشترط ان يكون مأمورا بها بل يشترط ان لا يكون منهيا عنها والامر انما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند رجل دراهم فوفاه مايعتقد جيده فظهرت رديثة فان ا.
المستحق تقد مطلق وكونه هذا النقد أو هذا النقد تعيينات يتآدى بها الواجب لا آن نفس