============================================================ (14) وهو قول أكثر السلف وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد التى اختارها أكثرأصحابه كابي بكر عبد العزيز والقاضى أبي يعلى وأصحابه والقول الثانى ان جمع الثلاث ليس بمحرم بل هو ترك الافضل وهو مذهب الشافعي والرواية الاخرى عن أحمد اختارها الخرقي واحتجوا بان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثا وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا وبان الملاعن طلق امر أته ثلاثا ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك وأجاب الاكثرون بان حديث فاطمة وامرأة رفاعة انما طلقها ثلاثا متفرقات هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات لم يطلق ثلاثا لا هذا ولا هذا مجتمعات وقول الصحابي طلق ثلاثا يتناول ما اذا طلقها ثلاثا متفرقات بان يطلقها ثم يراجعها ثم يطنقها ثم يزاجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأثمة وهو المشهور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معني الطلاق ثلاثا * وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرا عندهم انما يقع قليلا فلا يجوز حمل اللفظ المطاق على القليل المنكر دون الكثير الحق ولا يجوز أن يقال يطاق مجتمعات لاهذا ولا هذا بل هذا قول بلا دليل بل هو بخلاف الدليل * وأما الملاعن فان طلاقه وقع بعد الينونة أو بعد وجوب الابانة التى تحرم بها المرأة أعظم ما يحرم بالطقة الثالثة فكان مؤكد آلموجيب اللعان والتزاع انما هو في طلاق من يمكنه امسا كها لاسيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما فان كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح والمعروف انه فرق بينهما بعد ان طلقها ثلاثا فدل ذلك على ان الثلاث م يقع بها اذ لو وفعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وامتنع حينيذ أن يفرق ..
النبي صلى الله عليه وسلم بنهيما لانهما صارا أجنبيين ولكن غاية مايمكن أن يقال حرمها عليه تحريما مؤبدا فيقال فكان ينبغي أن يحر مها عليه لا يفرق بينهما فلمافرق ينهما دل على بقاء النكاح وان الثلاث لم بقع جميعا بخلاف ما اذا قيل انه يقع بها واحدة رجعية فانه يمكن فيه حيننذ أن يفرق بنهما وقول سهال بن سعد طقبا ثلانا فانفذه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل بلى انه احتاج الى انفاذ النبي صلى الله عليه وسلم واختصاص الملاعن بذلك ولوكان من شرعه أنها تحرم بالثلوث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج الى انفاذ قدل على انه لما تصد اللاعن بالطلاق اعدت نى ه ننده ا نه ما تس راس دنر هد بقهونر،