============================================================ (12) الصفة وانما التزمه لئلا يلزم ولمتنع به من الشرط لا القصدوجوده عند الصفة وهكذا الحالف بالاسلام لو قال الذمي ان فعلت كذا فانا مسلم والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق اذا قال ان فعلت كذا فعلي الحج وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ومالي صدفة فهو يكره هذه ن اللوازم وان وجد الشرط وانما علقها ليمنع نفسه من الشرط لا القصدوقوعها واذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به الايقاع من باب الايقاع والذى يقصد به اليمين من باب المين وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الأيمان واذا قال ان سرقت ان زنيت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو ان يكون مقامها مع هذا الفعل أحب اليه من طلاقها وانما قصده زجرها وتخويفها لثلا تفعل فهذا حالف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده ايقاع الطلاق وهو ان يكون فراتها أحب اليه من المقام معها مع ذلك الفعل فيختار اذا فعلته ان تطلق منه فهذا يقع به الطلاق والله أعلم .
( فصل} وأما المسألة الثانية وهو قوله لها أنت طالق ثلاثا وهي حائض فهي مبنية على أصلين أحدهما ان الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والاجماع فانه لا يعلم فى تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة وأما طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لا يمسها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملها فان طلقها فى الحيض أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة كما قال تعالى (يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) وفي الصحاح والسنن والمسائيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء امسكها وان شاء طلقها قبل آن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق فيها النساء * وأما جمع الطلقات الثلاث ففيه قولان (أحدهما) عرم أيضا عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين عنه واختاره أكثر أصحابه وقال أحمد تدبرت القرآن فاذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي يعني طلاق المدخول بها غير قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بان يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها فى كل طهر طلقة فيه قولان هما روايتان عن أحمد 9 1،3 نك د برردهى بيد بنم انوحهة ره نرهشا