============================================================ (167) ملائم ألاترى ان المعصية تكون سببا لشرع التحريم كما دل عليه قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات آعلت لهم ويكون سببا للابتلاء بوجود المحرم والحاجة اليه كما دل عليه قصة أصحاب السبت ولا تكون المعصية سببا للحل مع أني قد بينت أبي اذا قلت حرمنا عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والأقدام بلا علم لا ان نفس العين محرمة فى الحقيقة كما لو اشتبه عى لاريض لداء بلدوا قان أعله بمنيونه منم مالا لاتها وآن مخران بل لا فى الخاطارة من مفسدة مواقعة الضرر وهذا الوصف يشعل العينين جميعا بحيث لو خاطر وتناول احداهما فكانت هى المحرمة لكان عليه عقوبة المخاطرة وعقوبة آكل الميتة ولوخاطر فصادفت نخاطرته المباحة لما كان عليه الا عقوبة المخاطرة فقط لكن قد يقال اذا صادف الميتة فان حرمة المخاطرة خشية ان يقع فى الميتة فاذا صادف الميتة فهو المحذور فلا يبقى للمخاطرة حكم اذ لاحكم للخوف بعد حصول المخوف ويمكن ان يقال بل هما ذتبان لهما مفسدنان فان المخاطرة تفتح جنسا من الشر لاتختص هذه القضية وبالجلة فانما يحسن اطلاق الانكار بان المحرم أحدهما ممن يقول كل مجتهد يصيب بناء على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التى تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة انه ليس يعتقد في الباطن حكما غير الظاهر ولكن من وافقه فى هذا الانكار من الموحدين للصواب من أصحابنا وغيرهم لم يهتدوا لب اطن مأخذه الذى يبطل حقيقة قولهم وانما أنكروا - كون المحرمة واحدة باطنا وظاهرا فهذا قريب لانها محرمة من وجهين ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا وتلخيص الفرق بين من يقول ان التحريم ليس ثابتا لا باطنا ولا ظاهرا وين من يبه بالدا ان اواياك الاقين يتر ون الوغ شر يط فى النعريم الى عو سبب الفلم والعقاب وغيرهما من الامور فعدمه ينفى نفس التحريم والاكثرين يقولون البلاغ شرط فى موجب التعربم ومقتضاه لا في نفسه فعدمه ينفى اثره لاعينه وبسمى نظير الاول مانع السبب ونظير اليا ني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق تارة ينكر فى نفسه وتارة لا يصادف غرضا يخرقه أو يكون الغرض مصفحا بحديد * واذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطنا لاظاهرا أو ظاهرا لا باطنا وظاهرا أو باطنا * نفذ فى النظر الثاني وهو أن هذه المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن او انعقد بسبب تحريمه في الباطن والمشتري والمستنكح لم يعلما ذلك 1 فان هذا وطئ المرآة او اكل هذا الطمام لم يعاقبا على ذلك وهل يقال هو مباح ظاهرا أو يقال
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي