============================================================ من هذه الخصائص نم وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل يوجب الا عجرد نسبة واضافة تثبت للفعل لتطق الخطاب به وهذا أيضا قول من يقول كل مجهد مصيب باطنا وظاهرا ثم ان كان قد استحله بناء على امارة شرعية قالوا هو حلال باطنا وظاهرا حلاشر عيا وان استعله لعدم المحرم قالوا ليس بحرام باطنا ولا ظاهرا ولم يقولوا هو حلال وأما اكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون انه حرام عليه في الباطن لكن عدم التحريم منع من الذم والعقاب لفوات شرط الذم والعقاب الذي هو العلم وتخلف المقتضى عن المقتضى لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح فى كونه مقتضيا وهذا ينبنى على حكم العلة اذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع هل يقدح فى كونها علة ويؤخذ من الشرط وعدم المانع قيود تضم الى تلك الاوصاف ~~فيجعل الجيع علة أو لا يقدح في كونها علة ولكن يضاف التخلف الى المانع وفوات الشرط وهذه مسألة تخصيص العلة وفسادها بالنقض مطالقا خير اولم يخير والناس فى هذه المسألة من أصحابنا وغيرهم مختلفون خلافا مشهورا فمن قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزاء العلة وعدم المانع وقال قد تقدم الحكم مع بقائها اذا صادفها مانع أو تخلى عنها الشرط المعين ومن لم يخصصها : فعنده الجميع شيء واحد ومتى تخلف عنها الحكم لم يكن علة بحال بل قد يكون بعض علة وفصل الخطاب ان العلة الموجبة وهى العلة التامة التى يجب وجود معلولها عند وجودها فهذه لا تخصص ويقال على العلة المقتضية وان كانت ناقصة وهى مامن شأنها أن تقتفي ولكن بشرط أن تصادف محلا لا يعوق فهذه تخصص فالنزاع عاد الى عبارة كما تراه ويعود أيضا الى ملاحظة عقلية وهو انه عند تخلف المعلول لاجل المعارض هل يلاحظ في العلة وصف الاقتضاء ممنوعا بمنزلة الحجر الهابط اذا صادف سقفا وبمنزلة ذى الشهوة الغالبة بحضرة من يهابه أو يلاحظ معدوما بمنزلة العنين وبمنزلة العشرة اذا نقص منها واحد فانها لم تبق عشيرة فاذا كان النزاع يعود الى اعتبار عقلى أو الى اطلاق لفظى لا الى حكم عملى أو اسستدلالى فالامر قريب وان كان هذا الخلاف يترتب عليه اصطلاح جدلى وهو انه هل يقبل من المستدل خبر النقض بالفرق بين صورة النزاع وصورة النقض أولا يقبل منه ذلك بل عليه أن يأتي بوصف يطرد لا يلتقض البتة ومتى انتقض انقطع فيسه ابضا اصطلاحان للمتجادلين وكان الغالب على اند مر دان سر ه رسن با رعتا ورب ى ده نا و التدا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي