============================================================ (158) التحريم وان اقتضى فساد العقد فانما ذاك اذا كان التحريم ثابتا من الطرفين فاذا كاذ التحريم من أحدهما لم يوجب الفساد كبيع المصراة والمدلس ونحو ذلك وهنا التحليل المكتوم انما هو حرام على الزوج المعلل فاما المرأة ووليها فليس حراما عليهما اذا لم يعلما بقصد الزوج فلا يكون العقد فاسدا كما ذكرنا من النظائر اذفى افساده اضرار المفرور من المرأة والولي وصارهذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصية والبائع لا يعلم قصده فان هذا العقد لا يحكم بفساده وان حرم على المشتري وكذلك المستاجر ونحوه فالموجب للتحريم كتمان أحدهما لنقص المعقود عليه او كذبه في وصفه واذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت الحل لانه مقتضى العقد الصحيح ثم قد يقال تحل به للاول عملا بالعسوم اللفظى والمعنوي وطردا للنظام القياسى وقديقال بل لا تحل له كما قاله محمد بن الحسن وغيره بناه على ان السبب معصية والمعصية لاتكون سبا للاستعقاق والحل وان حكم بصحة العقد ووقوع السبب اذا كان ممكنا لا يمكن ابطاله كالطلاق والقتل للمورث ولا يلزم من حلها للزوج المحل حلها للزوج المطلق لان الحل الاول حصل ضرورة تصحيح العقد لا جل حق العاقد الآخر ومتى صح بالنسبة الى المرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلت الاستمتاع ولا يثبت هذا الامع استحقاق الزوج ملك النكاح واستحلاله الاستمتاع بخلاف المطلق فانه لاضرورة هناك ندعوا الى تصحبح عقده (ويؤيد هذا القول) ان بعض الساف منهم عمر وعطاء قد روي عنهم جواز امساك الثاتي لها اذا حديت له الرغبة ومنعوا عودها للاول * قلنا اذا انفرد أحد الماقدين بعلعه بسبب التحريم فاما أن يكون التعريم لاجل حق العاقد الآخر وأما أن يكون لحق الله مثلا فان كان لاجل حق الآخر كما فى بيع المدلس والمصراة ونكاح المعية المدلسة ونحو ذلك فبذا اليقد صحيح فى حق هذا الغرور باطنا وظاهرا بحيث يحل له ماملكه بالمقد وان علم فيا بعد انه كان منرورا وأما في حق الفار فهل يكون باطلا فى الباطن بحيث يحرم عليه الانتفاع أو لا يكون باطلا أو يقال ملكه ملكا حسيا هذا مما تد يختلف فيه الفقهاء ومسيلتنا ليست من هذا الضرب وان كان التحريم لغير حق المتعاقدين بل لحق الله سبحانه او لحق غيرهما مثل أن ييمه مالا يملكه والمشتري لا يعلم أو ييعه لما يقول هو ذكي وهر ذيعة مجوسى أو وثنى ومثل أن يتزوج امرأة وهو يعلم انها أخته من الرضاعة ومى لاتعلم انل أو يكرن أحد النابن مبراهله رهو بل بالبر والآخر لا بم ار بانكر أرلا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي