تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (154) اليه في شريعتا لان رجلا لو حلف ان يضرب امرأنه أمكنه ان يكفر يمينه من غير احتياج الى تخقيف الضرب ولو نذر ذلك فأقصى ماعليه كفارة يمين عند الامام أحمد وغيره ممن يقول بكفارة اليمين فى نذر المعصية والمباح أو يقال لاشئ عليه بالكلية وهذا معنى حسن لمن تأمله (وما يوضح ذلك) ان المطاق من كلام الأدمين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصا في الايمان فان الرجوع فيها الى عرف الخطاب شرعا أوعادة أولى من الرجوع فيها الى موجب اللفظ في أصل اللغة ثم ان الله سبحانه لما قال الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فهم المسلمون من ذلك ان الزاني والقاذف اذا كان صحيحا لم يجز ضربه الا مفرقا وان كان مريضا مأيوسا من برثه ضرب بعشكول النخل ونحوه وان كان مرجو البرء فهل يؤخر اقامة الحد عليه أو يقام على الخلاف المشهور فكيف يقال ان الحالف ليضر بن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع صحة المضروب وجلده هذا خلاف القاعدة فعلم ان قصة آيوب كان فيها معنى يوجب اب جواز الجمع وان كان ذلك ليس موجب الاطلاق وهو المقصود وانما ذكر ناهذا المختصرلان عمدة المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأ ويلهم لمن تأمل (فان قيل) فقد روى أبو سعيد الخدري قال جاء بلال الى النبى صلى الله عليه وسلم بتعر برنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال كان عندنا تمر ردى فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا أردت ان تشترى فبع الثمر بيع آخر ثم اشتر به متفق عليه وفي رواية البخارى عن أبى سعيد وب وأبى هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فآتاه بتمر جنيب فقان له أ كل تمر خيبر هكذا قال انا لنا خذالصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لاتفمل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك وفي رواية لمسلم عن أبى سعيد ا10:1 بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شئت فقد أمره ان يببع التمر بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم تمرا ~~أقل منه ولكنه أطيب وان كان بيع التمر بالنمر متفاضلا لا يجوز وهذا ضرب من الحيله (قلنا) ليس هذا من الحيلة المحرمة في شيء وقد استوفينا الكلام على الفرق بين هذا وبين الحيل فى ات نلر مروى ب انا الد بند اريه لا ده درع الى هدر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٤٤