============================================================ (147) فيجب أن يرد عليه بدل ماله فيما جعلاه قرضا والعقد الآخر فاسدا له حكم الانكحة الفاسدة - وكذلك ان كمان نكاءا تواطا عليه كان نكاحا فاسدا له حكم الانكحة الفاسدة وكذلك اذا توطا على بيع أو هبة لاسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وتف فاسد مثل أن تربد ال مواقعة مملوكها فتواطى رجلا على أن تهبه العبد فيزوجها به ثم يهبها اياه لينفسح النكاح فاذهذا البيع والهبة فاسدان فى جميع الاحكام فان كان الاحتيال من واحد فان كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه فان كانت عقدا كان عقدا فاسدا مثل آن يهب لا بنه هبة يريد أن يرجع فيها ~~لثلا تجب عليه الزكاة فان وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الاحكام لكن ان ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا والا بقيت فاسدة فى الباطن فقط وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهر للزوجة أو يرتجع المرأة ضرارا بها أو يهب ماله ضرارا لورئته ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة اليه والى من علم غرضه باطلة فلا يحل له وطىء المرأة ولا يرثها لو ماتت واذا علم الموهوب له أو الموصى له غرضه لم يحصل له الملك فى الباطن فلا يحل الانتفاع به بل يجب رده الى مستحقه لولا العقد المحتال به وأما بالنسبة الى العاقد الآخر الذي لم يعلم فانه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحه ولهذا نظائر فى الشريعة كثيرة وان كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة انه ازال ملكه ولم يصحح من حيث انه يمنع الارث فانه انما منع من قطع الارث لامن ازالة ملك البضع وأما ان كانت الحيلة فعلا يفضى الى غرض له مثل أن يسافر فى الصيف ليتأخر عنه الصوم الى الشتاء م يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر فان كان يفضى الى سقوط حق غيره مثل أن يطا امرأة ابيه أو ابنه لينفسخ نكاحه أو مثل أن يباشر المرأة ابن زوجها أو أبوه عند من يرى ذلك محرما فهذه الحيلة بمنزلة الاتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن ابطالها لان حرمة الرأة بهذ السيب حق لله يترتب عليه فيخ التكاح مضبنا والافعال الوجبة للتحربم لايتبرلها العقل فضلا عن القصد وصار هذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة دهنه أو خله أو دبسه بان يلقى فيه نجاسة فان نجاسة المايعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة احكام تثبت بامور حسية لا ترفع الاحكام مع وجوب تلك الاسباب وان كانت الحيلة فعلا يفضى الى التعليل له أو اغيره مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو ليتزوجها صديقا له فهنا تحل المرأة بغير من قصد تزوجها به
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي