============================================================ (144) والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية فان فتح هذا الباب ذربعة الى فساد عريض في الولاة الشرعية (السادس عشر) ان السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء اما القاتل عمدا كما قال مالك او القاتل مباشرة كما قاله ابو حنيفة على تفصيل لها او القاتل قتلا مضمونا بقود او دية او كفارة او القاتل بغير حق او القاتل .طلقا فى هذه الاقوال في مذهب الشافمي واحمد وسواء قصد القاتل ان يتعجل الميراث او لم يقصده فان رعاية هذا القصد غير معتبرة فى المنع وفاقا وما ذاك الالان توريث القاتل ذريعة الى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع ب بالكلية مع مافيه من علل أخر (السابع عشر) ان السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ورثوا المطلقة المبتوتة فى مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وان لم يقصد الحرمان لان الطلاق ذريعة واما حيث لايتهم ففيه خلاف معروف مآخذ الشارع فى ذلك ان المورث أوجب تعاق حقها بماله فلا يمكن من قطمه أوسد الباب بالكلية وان كان في اصل المسثلة خلاف متأخر عن اجماع السابقين (الثامن عشر) ان الصحابة وعامة الفقهراء اتفقواعلى قتل الجمع بالواحد وان كان قياس القصاص يمنع ذلك لثلا يكون عدم القصاص ذريعة الى التماون على سفك الدماء (التاسع عشر) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود بدار الحروب لثلا يكون ذلك ذريعة الى اللحاق بالكفار (العشرون) ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين الا ان يكون صوما كان يصومه أحد كم فليصمه ونهى عن صوم يوم الشك امامع كون طلوع الهلال مرجوحا وهو حال الصحو وآما سواء كان راجحا أومر جوحا أو مساويا على ما فيه من الخلاف الشور وماذاك الا لثلا يتخذ ذريعة الى ان يلحق بالفرض ماليس منه وكذلك حرم صوم اليوم الفي يلى آخر الصوم وهو يوم العيد وعال بانه يوم فطركم من صومكم تمييزا لوقت العبادة من غيره ائلا يفضى الصوم المتواصل الى التساوي وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور واستحباب الاكل يوم الفطر قبل الصلاة وكذلك ندب الى تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرها فكره للامام ان يتطوع في مكانه وان يستديم استقبال القبلة وندب المآموم الى هذا التمييز ومن جملة فوائد ذلك سد الباب الذي قد يفضى الى الزيادة فى الفرائض (الحادي والعشرون) انه صلي الله عليه وسلم كره الصلاة الى ماقد عبد من دون الله سبحانه وأحب لمن صلى الى عمود أو عود ونحوه ان يجعله على أحد
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي