تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (13) وانه لا يمكن فى الواقع معرفة الاجماع والاحتجاج به الا بهذه الطريق والادلة الموجبة لاتباع 3 الاجماع ان لم تتناول مثل هذه الصورة والا كانت باطلة وهذا ان شاء الله يين وانما ذهل عنه فى هذا الاصل من ذهل لعدم تتبع مقالتهم في أفراد هذا الاصل كما قد يقع من بعض الايمة قول هو فى نفس الامر مخالف لنصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان معذرته في ترك هذا الاجماع كمعذرته في توك ذلك النص فاما اذا جمعت وفهمت ولم ينقل ما يخالفها لم لم يسترب احد فى ذلك فاذا انضم الى ذلك أن عامة التابعين موافقون على هذا فان الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين اخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على ابطال الحيل وكذلك اصحاب عبد الله بن مسعود واصحاب اصحابه من أهل الكوفة وكذلك ابو الشعثاء والحسن وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة وكذلك اصحاب ابن عباس من أهل مكة وغيرهم ولولا أن التابعين كانوا منتشرين انتشارا يصعب معه دعوى الاحاطه بمقالانهم لقيل أن التابعين ايضا انفقوا على تحريم كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غيره وابطالها ايضا ويكفى ان مقالانهم فى ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن واحد منهم في ذلك خلاف وهذا المسلك اذا تأمله اللييب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه الحيل وبابطالها ايضا بحسب الامكان فانا لا نعلم فى طرق الاحكام وادلتها دليلا أقوى من هذا فى مثل هذه المسائل فانه يتضمن أن كثرة فتاويهم بالتحريم فى أفراد هذا الاصل وانتشارها ان عصرهم انتشر وانصرم ورقعة الاسلام متسعة وقد دخل الناس في دين الله أفواجا وقد اتسعت الدنيا على أهل الاسلام اتساعا عظيما وتوسع فيها من توسع حتى كثر من كان يتعدى الحدود وكان المقتضى لوقوع هذه الحيل موجودا قوبا كثيرا ثم لم ينقل أن احدا منهم افتى بحيلة منها أو أمر بها أو دل عليها بل يزجر عنها وينهى وذلك يوجب القطع بانه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لافتى بجوازها بعضهم ولا اختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل الاحكام مثل مسائل الفرائض والطلاق وغيرها وهذا بخلاف العمل بالقياس والظاهر والخبر المنفرد فانه قد تقل عن بعضهم ما يوهم الاختلاف في ذلك وان كان فى الحقيقة ليس اختلافا وكذلك فى آحاد مسائل الفروع فانه اكثر ما يوجد فيها من تقل الاجماع هو دون ما وجد فى هذا الاصل وهذا الاصل لم بخن كلام به يد دت انوالم وأمالم واحرالم على لاقان نه ع كذة للاتول

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٢٥