============================================================ (149 وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضعن ولا بيع ما ليس عندك رواه الامام احمد وابو ن ت داود والنساءى وابن ماجة والترمذي وصححه وما ذاك والله اعلم الا انه اذا باعه شيأ واقرضه فانه يزيد فى الثمن لاجل القرض فيصير القرض بزيادة وذلك ربا فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها آن يقرض قرضا بربح واحتال على ذلك بان اشترى من المقترض سلعة بمائة حالة ثم باعه اياها بمائة وعشرين الى أجل أو باعه سلعة بمائة وعشرين الي اجل ثم ابتاعها بمائة حالة أو باعه سلعة تساوي عشرة بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسين أو واطأ مخادعا ثالثاعلى أن يشترى منه سلعة بمائة ثم يبيعها المشترى للمقترض بمائة وعشرين ثم يعود المشتري المقترض فيبيعها للاول بمائة الا در همين وما أشبه هذه العفود يقال فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخرثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا النمن أم لا فاذا كنت انما نقصت هذا وزدت هذا لاجل هذا كان له قسط من العوض واذا كان كذلك فهو ربا وكذلك الحيل المبطلة للشفعة والمسقطة للميراث والمحللة للمطلقة ثلاثا واليمين المعقودة وتنحوهما وفيما يشبه هذا ما رواه ابو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين وهما الرجلان يقصد كل واحد منهما مباراة الآخر ومباهاته في التبرعات والتعوضات كالرجل يصنع كل واحد منهما دعوة يفتخر بها على الآخر أو يرخص فى بيع السلعة ليضر الآخر ليمنع الناس عنب الشراء منه ولهذا كره الامام احمد الشراء من الطباخين ونحوهما يتباريان في البيع ومعلوم أن الاطعام والبيع حلال لكن لما قصد به اضرار الغير صار الضرر كالمشروط فيه المعاوض به واذا لم يبذل المال الالضرر بالغير غير مستحق صار ذلك المال حراما ومن تأمل حديث ابن اللتبية وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس وما فى معناهما من آثار الصحابة التى لم يختلفوا فيها علم ضرورة ان السنة واجماع التابعين دليل على ان التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما اذا كانت بسبب قرض أو ولاية أونحوهما كان القرض بسبب المحاباة فى بيع أو اجارة أو مساقاة أو مضاربة أو نحو ذلك عوضا في ذلك القرض والولاية بمنزلة المشروط فيه وهذا يجتث قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدل على حيل السفاح وغيره من الامور فاذا كان انما يفعل الشيء لاجل كذا كان المقصود بمنزلة المنطوق الظاهر فاذا كان حلالا كان حلالا والافهو حرام وهذا لما (م - ل1- اقامة الدليل)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي