============================================================ (10) ان فعلته فعلي نذر فعليه كفارة يمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه ان نذر الطلاق فيه كفارة يمين والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسا نيين من أصحاب الشافعي وجعله الرافعي والنواوى وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعي وذ كروا ذلك في نذر جميع المباحات لكن قوله الطلاق لى لازم فيه صيفة ايقاع في مذهب أحمد فان نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده ل( والقول الثالث وهو أصح الاقوال وهو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ان هذه يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري فى أيمان المسلمين وهو الكفارة عند الحنث الا ان يختار الحالف ايقاع الطلاق فله ان يوقعه ولا كفارة وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاوس وغيره وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم حتى يقال ان في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أثمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصول في غير موضع وعلى هذا القول فاذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة وهذه الاقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في الحلف بالطلاق كما حكوها فى الحلف بالمتق والنذر وغيرهما فاذا قال ان فعلت كذا فعبيدي أحرار ففيها الاقوال الثلاثة لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي انه لا يلزمه العتق كما قالوا ذلك في الطلاق قرر(1) فيصح نذره بخلاف الطلاق والمنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن ابن عهر وحفصة وزينب ورووه أيضا عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة وهو قول أكابر التابعين كطاوس وعطاء وغيرهما ولم يثبت عن صحابي ما يخالف ذلك لافي الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق بل اذا قال الصحابة بان الحالف بالعتق لا يلزمه العتق فالحالف بالطلاق أولى عندهم وهذا كالحلف بالنذر مثل ان يقول ان فعات كذا فعلي الحج أو صوم سنة أو ثلث مالي صدقة فان هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله اسل اث جه رسل عش مروان مجلر رطان وان عر ومو نول جامر انابين كارى (1) كذا بالأصل فليحرر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي