تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (121) أو تجويزه وانهامع وجوب الصدق أو وقوعه لاتتم * مثال ذلك اذا احتال على أن يبيعه سلعة بالف ثم يشتريها منه باكثر نسيثة أو ييعها بالف ومائة نسيئة ثم يشتريها بالف نقدآ فان وجب على كل واحد منهما أن يصدق الاخركان الوفاء بهذا واجبا فيلزم فساد العقد بالاتفاق لان مثل هذا الشرط اذا قدر انه لازم في العقد ابطل العقد بالاجماع وان جوز للرجل ان يخلف ما اتفقا عليه فقد جوز للرجل ان يكذب صاحبه وهو ركوب لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على ان هذا نوع من الكذب قوله تعالى فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وانما كذبهم اخلاف (قولهم ائن آتانا من فضله لنصد قن ولنكونن من الصالحين) وكذلك لو كان فى عزم أحدهما ان لانف للآخر بما تواطا عليه فان جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث وان وجب اظهاره لم تتم الحيلة فان الآخر لم يرض الا اذا غلب على ظنه ان الآخر يفى له ثم في الحديث دلالة على تحريم التدليس والفش وكنمان العيوب في اليوع كما روى عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب الا بينه له رواه ابن ماجة باسناد رجاله ثقاة على شرط البخارى الى ابن شماسة وابن شماسة قد وثقوه وخرج له مسلم وقال البخارى في صحيحه قال عقبة بن عامر لا يحل لمسلم ان ييع سلعة يعلم ان بها داء الا أخبره وعن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامد ان ييع شيأ الا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه رواه الامام أحمد ولابن ماجة من باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه وعن عبد المجيد بن وهب قال قال لى العداء بن خالد بن هوذة ألا اترتك كتابا كتبه لى وسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لى كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة بيع المسلم للمسلم لاداء ولا غائلة ولا خبثة رواه النسائي وابن ماجة والترمذى وقال حديث حسن غريب وذكره البخارى تعطليقا بلفظ ويذكر عن العداء بن خالد وقال فى الحيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم لاداء ولا غائلة ولا خبثة وقوله صلى الله عليه وسلم بيع المسلم دايل على انه موجب العقد المطلق وان اشتراطه بيان لموجب العقد وتوكيسد ~~(م -16 - اقامة الدلبل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢١٣