تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (114 به مشتريا مخصوصا بل يعرضه على أهل السوق عامة أويضعه حيث يقصدونه أو ينادي عليه فاذا باعه الواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التى يريدها وقد لا تكون ومثل هذا اذا قال الرجل لو كيله بع هذه الثياب الكتان واشتر لنا بالثمن تياب قطن أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا بالثمن جديدة لا يكاد بخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري بل يشتري من حيث وجد غرضه ووجرد غرضه عند غيره آغلب من وجوده عنده فالغرض فى يع العروض أو ابتياعها لا يغلب وجوده عند واحد بخلاف الاثمان واذا كانت هذه صور قليلة لم يجب التعذير منها اذا لم يكن اللفظ متاولا لها كما او يحذر من سائر العقود الفاسدة ولهذا انما يتكلم الفقهاء فى المنع من الشراء من المشتري فى الصرف لانه الغالب بخلاف العروض وثبت ان الحديث ليس له إشعار بالا بتياع من المشتري البتة والوجه الثالث} ان قوله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم انما يفهم منه البيع المقصود ~~: اخالى من نبرط بمنع كونه مفصودا بجخلاف اليح الذي لابتصد و لديل عليه انه لو ال بيت مذ القرب أوي مذ التوب امغع به ي الكره ولا يع المإل وافا بهم مته اليح النى قصد به تقل الملك فاذا جاء الى تمار فقال أربد ان أشتري منك بالتمر الردي تمرا جيدا فيشتريه منه بكذا دراهما وبعني بالدراهم كذا تمرا جيدا لم يكن قصده ملك الثمن الذي هو الدراهم التبة وانما القصد بيع تمر بتمر فلا يدخل فى الحديث وتقرير هذا الكلام قد مضى (يبين هذا) ان مثل هذين قد يتراضيان أولا على بيع التر بالتمر ثم يجملان الدراهم محللا وتقريره ان الوكيل ت فى البيع مامور بالانتقاد والاتزان والقبض مع القرينة ونحو ذلك من مقاصد العقد واذا كان المقصود رد الثمن اليه لم يحرر النقد والوزن والقبيض ومثل هذا فى الاطلاق لا يسمى بيعا واو قال الناس فلان باع داره لم يفهم منه الا صورة لاحقيقة لها فلا تدخل هذه الصورة فى لفظ البيع لا تتفاء مسمى البيع المطلق ( الوجه الرابع } ان النبي صلى الله عليه وسلم هى عن بيعتين فى بيعة ومتى تواطأعلى ان يببعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو ييعتان فى بيعة فلا يكون داخلا فى الحديث يبين ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيبا وهذا يقتضى بيعا ينشيه ويبتديه 1 بعد انقضاء البيع الاول ومتى واطأه من أول الامر على ان أبيمك وابتاع منك فقد اتفقا على (م -15 - اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٠٥