============================================================ .(111 كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل والا اعتبر فيها الأخذان الآخران مذا اذا لم يقصد العقد الاول وان كان العقد الاول مقصودا حقيقة فهو صحيح لكن ما دام الثمن فى ذمة المشتري لم يجز ان يشترى منه البيع باقل منه من جنسه ولا يجوز ان يبتاع منه بالمن ربويا لا يباع بالأول نسأ لان أحكام العقد الاول لا يستوفي الا بالتقابض فتى لم يحصل التقابض كان ذريعة الى الربا وان تقاضيا وكان المقد مقصودا فله ان يشتري منه كما يشتري من غيره واذا كان الطريق الى الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التى لا خداع فيها ولا تحريم لم يصح ان يلحق فيها صورة عقد لم يقصد حقيقته من ملك الثمن والمثمن وانما قصد به استحلال 3 1 ما حرمه الله من الربا واما قول النبى صلى الله عليه وسلم لبلال بع الجمع بالدارهم ثم ابتع بالدراهم ~~..3 جنيبا فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة لوجوه( آحدها) ان النبى صلى الله عليه وسلم آمره ان ييع سلعته الاولى ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى ومعلوم ان ذلك انما يقتضى البيع الصحيح ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلاريب ونحن نقول كل بيع صحيح فانه يفيد الملك ولا يكون ربا لكن الشأن فى بيوع قد دالت السنة وأقوال الصحابة والتابعين على ان ظاهرها وان كان بيعا فانها ربا وهى بيع فاسد ومعلوم ان مثل هذا لا يدخل في الحديث ولو اختلف رجلان فى بيع هل هو صحيح أو فاسد وأراد أحدهما ادخاله فى هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يتبت انه بيع صحيح فمتى اثبت انه بيع صحيح لم يحتج - نا الى الاستدلال بهذا الحديث فتبين انه لا حجة فيه على صحة صورة من صور النزاع البتة والنكتة ان يقال الامر المطلق بالبيع انما يقتضي البيع الصحيح ونحن لا نسلم ان هذه الصورة التي تواطا فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيأ من جنس التمن الربوي بيع صحيح ت وانما البيع الصحيح الاشتراء من غيره آو الاشتراء منه بعد بيعه بيعا مقصودا ثابتا لم يقصدبه الشراء منه ( الوجه الثاني ) ان الحديث ليس فيه عموم لانه قال وابتع بالدارهم جنيبا والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها لان الحقيقة مشتركة بين الافراد والقدر المشترك ليس هو بما يتميزبه كل واحد من الافراد عن الآخر ولا هو ملتزما له فلا يكون الامر بالمشترك آمرا بالميز بحال نعم مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون عاما لها على سبيل البدل لكن ذلك لا يقتضي العموم للافراد على سبيل الجمع وهو المطلوب فقوله مع هذا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي