============================================================ (10) قهرا محضا ليس هو من باب الشرع كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بانواع العقوبات وكذلك كانت قصة يوسف فان يوسف اكثر ماقدر ان يفعل ان القى الصواع في رحل آخيه وأذن المؤذن بسرقتهم فلما انكروا قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين اى جزاء السارق قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه أى جزاؤه نفس السارق يستعبد المسروق اما مطلقا أو الى مدة وهذه كانت شريعة آل يعقوب وقوله من وجد فى رحله فيه وجهان (احدهما) انه هو خبر المبتدأ وقوله بعد ذلك فهو جزاؤه جملة ثانية مؤكدة للاولى والتقدير في جزاء هذا الفعل نفس من وجد فى رحله فان ذلك هو الجزاء فى ديننا كذلك نجزي الظالمين (والثانى) ان قوله من وجد في رحله فهو جزاؤه جملة شرطية هى خبر المبتدا والتقدير جزاء السارق هو انه من وجد الصاع فى رحله كان هو الجزاء كما تقول جزاء السرقة ممن سرق قطع يده وانما احتمل الوجهين لان الجزاء قديراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة وقديراد به نفس العقوبة وقد يراد به نفس الالم الواصل الى المعاقب فكلما تكلموا بهذا الكلام كان الهام الله لهم هذا كيدا ليوسف خارجا عن قدرته اذ قد كان يمكنهم ان يقولوا لا جزاء عليه حتى يثبت انه هو الذي سرق فان مجرد وجوده فى رحله لا يوجب حكم السارق وقد كان يوسف عليه الدم مالا ابكه اد ايدم بى و بو رن باه ان بيد ه ماعدن بلر ان و دينكم وقد كان من دين ملك مصرفيما ذكره المفسرون ان السارق يضرب ويقرم قيمة المسروق مرتين ولو قالوا ذلك لم يمكنه ان يلزمهم بما لا يلزمه غيرهم ولهذا قال سبحانه (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله) اى ما كان يمكنه أخذه فى دين ملك مصر لان دينه لم يكن فيه طريق الى اخذه الاان يشاء الله استثناء منقطع أي لكن ان شاء الله أخذه بطريق آغر أو يكون متصلا بأن يهئ الله سبحانه سببا آخر بطريق يؤخذ به فى دين المك من الاسباب التي كان الرجل فى دبن اللك يتقل بها فاذا كان المراد بالكيد فعلا من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصوده بالاتتقام من الظالم وغير ذلك فان هذا خارج عن الحيل الفقهية فانا اثما تكامنا في حيل يفعلها لنبد ات ابته اش ب س ى د ر الال يد اس5 ارى الادرت / 9د ند الده د وام ب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي