============================================================ (7) يحلفون بصيغة الشرط التى فى معناها فان علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء والله أعلم وأما الملتزم لامر عند الشرط فانما يلزمه بشرطين أحدهما أن يكون الملتزم قربة والثاني آن يكون قصده التقرب الى الله به لا الحلف به فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والاجارة والا كل والشرب لم يلزمه ولو التزم القربة كالصدقة والصبام والحج على وجه الحلف بها لم تلزمه بل تجزئه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف وهو مذهب الشافي وأحمد واحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقول المحققين من أصحاب مالك وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين وهو يكره وقوعه على وجه ليمين وهو يكره وقوعه اذا أوجسد الشرط كما يكره وقوع الكفراذا حلف به وكما يكره وجوب تلك العبادات اذا حلف بهاوأما قول القائل ان هذا حالف بغير الله فلا تلزمه كفارة فيقال النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات ولهذا جعله شركا لانه عقد اليمين بغير الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله ولهذاكان النذر ابلمغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد بالله والله تعالى آعلم (2) مسالة} سئل رحمه الله تعال فيمن يقول ان المرأة اذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا فهل قال هذا القول آحد من المسلمين ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها آفتونا (الجواب) الحمد لله رب العالمين اذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره كما ذكره الله ذلك فى كتابه وقضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل فيه أحد منهم انها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح زوج ثان ومن نقل هذا عن أحد من علماء المسلمين فقد كذب عليه ولكن طائفة من متأخرى الفقهاء اعتقد في بعض صور التعليق وهي صورة التسريح ان صاحبها لا يقع منه بعد هذا طلاق وأنكر ذلك جماهير علماء المسلمين ورد واهذا القول وهو قول محدث لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الاثمة الاربعة ولانظرائهم وانما قاله من قاله بشبهة وقعت في مثل ذلك قد بيناها وبينا فسادها فى غير هذا الموضع ومن قال ان الطلاق الثلاث لا يقع بحال فقد جعل نكاح المسلمين مثل نكاح ~~النصارى والله قد شرع الطلاق فى الجملة بالكتاب والسنة واجماع الأمة فمن قال انها تباح بعد وقوع الثلاث بدون زوج ثان فانه يستتاب فان تاب والاقتل ومن استحل وطاها بعد علمه انه وقع به الثلاث
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي