تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (2) عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم) أى يخلصهم من الآصار والأغلال ومن الدخول في منكرات أهل الحيل * والله تعالى أعلم ( فصل) فى النفريق بين التعليق الذي يقصد به الايقاع والذي يقصد به لين (فالأول) أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط وان كان الشرط مكروها له لكنه اذا وجد الشرط فانه يريد الطلاق لكون الشرط أكره اليه من الطلاق فاه وان كان يكره طلاقها ويكره الشرط بكن اذا وجد الشرط فانه يختار طلاقها عشل أن يكون كارها لتزوج بامرأة بغي أوفاجرة أوخائنة أوهو لايختار طلاقها لكن اذا فعلت هذه الامور اختار طلاقها فيقول ان زنيت أوسرقت أوخنت فانت طالق ومراده اذا فعلت ذلك أن يطلقها إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال فهذا موقع للطلاق عند الصفة لاحالف ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة كابن مسمود وابن عمر وعن التابعين وسائر العلماء وماعلمت أحدا من السلف عال فى مثل هذا انه لا بقع به الطلاق ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة وطائفة من الظاهرية وهذا ليس بحالف ولا يدخل فى لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة ولكن من الناس من سمى هذا حالفا كما ان منهم من يسمي كل معلق حالفا ومن الناس من يسمي كل منجز للطلاق حالفا * وهذه الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل فى اللغة ولا في كلام الشارع ولا كلام الصحابة وانما سمي ذلك يمينا لما بينه وبين اليعين من القدر المشترك عند ~~المسعى وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة * وأما التعليق الذى يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم بخلاف النوع الاول فانه لا يمكن التمبير عن معناه بصيغة القسم وهذا القسم اذا ذكره بعيفة الجزاء فاتما يكون اذا كان كارها للجزاء وهو أكره اليه من الشرط فكون كارما لشرطا وهو للجزاء أكره وينزم أعظم المكررهين عنده ليشتع به بن أدفى الكر وهين فيقول اذفيت كذا فامر أقي طاق أر عيدي أحرار أو عل المج ونحوذلك أو يقول لامرأه ان زنيت أوسرنت أوخنت فانت طاق بقصد زجرها وتخوياما باليمين لابقاع الطلاق اذا فعاب لانه لا يكون مربدا لها وان فعلت ذلك لكون طلاتها أكره اليه من مقامها على تك الحال فهو علق بذلك لقصد الحظر والنع لالقصد الايقاع فهذا حالف ليس بموقع وهذا (هو الحالف فى الكتاب والسنة وهو الذي تجزيه الكفارة والناس بحلقون بصينة القسم وتد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٨