============================================================ (96 الخليل صلى الله عليه وسلم هذه أختى وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء وقول الصديق رجل يهديني السبيل وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان يقول الحرب خدعة وكانشاد عبد الله بن رواحة * شهدت بان وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا لما استقرأنه امرأته القرآن حيث أنهمته باصابة جاريته وقد يكون واجبا اذا كان دفع ذلك الضرر واجبا ولا يندفع الا بذلك مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك وتعريض آبى بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون من هذا السبيل وهذا الضرب نوع من الحيل في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به اما المحتال عليه هنا فهو دفع ضرد غير ضرد غير مستحق فان الجبار كان يريد أخذ امرأة ابراهيم صلى الله عليه وسلم لو علم انها امرأته وهذا معصية عظيمة وهو من أعظم الضرر وكذلك بقاء الكفار غالبين على الارض أو غلبتهم للمسلمين من أعظم الفساد فلو علم أولئك المستجيرون بالنبى صلى الله عليه وسلم لترتب على علمهم شر طويل وكذلك عامة المعاريض التى يجوز الاحتجاج بها فان عامتها انما جاءت حذرآ من تولد شر عظيم على الاخبار فاما ان قصد بها كتمان مايجب من شهادة أو اقرار أو علم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستاجر أو نحو ذلك فانها حرام بنصوص الكتاب والسنة كما سيأتى ان شاء الله التنبيه على بعضه اذا ذكرت الاحاديث الموجبة للنصيحة والبيان في البيع والمحرمة للمش والخلابة والكتمان والى هذا أشار الامام أحمد فيما رواه عنسه مثنى الانبارى قال قلت لابى عبد الله أحمد كيف الحديث الذي جاء فى المعاريض فقال المعاريض لا تكون فى الشراء والبيع * تكون فى الرجل يصلح بين الاس أو نحو هذا والضابط ان كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لانه كتمان وتدليس ويدخل فى هذا الاقرار بالحق والتعريض فى الحلف عليه والشهادة على الانسان والعقود باسرها ووصف العقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء الى غير ذلك كل ماحرم بيانه فالتعريض فيه جائر بل واجب ان اضطر الى الخطاب وأمكن التعريض فيه كالتعريض لسائل عن معصوم يريدقتله وان كان بيانه جاتزرا وكتمانه جائزا انكن اسة بيه د كناه كوبت اهى راد حنده بهر مى ابنا ستب ما ر13
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي